الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الرَّابِعُ: الصَّداقُ بالمَجهولِ


لا يَصِحُّ الصَّداقُ المَجهولُ، ويَصِحُّ النِّكاحُ بمَهرِ المِثلِ، وهو باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1172]   ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/108)، ((الفتاوى الهندية)) (1/309). ، والمالِكيَّةِ [1173]   يرى المالكيَّةُ أنَّ النِّكاحَ يَفسُدُ قبل الدخولِ، ويَثبُتُ بعده بالأكثَرِ مِن المهرِ المسمَّى ومَهرِ المِثلِ، ويُغتَفَرُ عندهم يسيرُ الجَهلِ. يُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/21)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/294)، ((منح الجليل)) لعليش (3/415)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/41). ، والشَّافِعيَّةِ [1174]   ((روضة الطالبين)) للنووي (7/276) و(7/222)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/384). ، والحَنابِلةِ [1175]   لا يضُرُّ عند الحنابلةِ الجَهلُ اليسيرُ ولا الغَرَرُ الذي يُرجى زواله. ((المبدع في شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (6/196)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/132، 135). ؛ وذلك لأنَّ الصَّداقَ عِوَضٌ، فاشتُرِطَ فيه عَدَمُ الجَهالةِ، كالبَيعِ [1176]   ((الممتع في شرح المقنع)) للتنوخي (3/662)، ((المبدع في شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (6/196).

انظر أيضا: