الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّالثُ: الصَّداقُ بالمُحَرَّمِ


يَبطُلُ الصَّداقُ بالمُحَرَّمِ [1162]   نقل الإجماعَ على بُطلانِه: ابنُ بطَّال، وابنُ عبد البر. قال ابن بطال: (إجماعُ العلماء على أنَّ الخمرَ والخنزيرَ لا يكونُ منهما مهرٌ لِمُسلم). ((شرح صحيح البخارى)) (7/219). ويُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (5/466). -كالخَمرِ والخِنزيرِ- ويصِحُّ العَقدُ، وللزَّوجةِ مَهرُ المِثلِ [1163]   اختُلِفَ في المعتبَرِ في المِثليَّةِ، فقيل: بالجمالِ والمالِ. وقيل: بالأقارب. وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((مختصر القدوري)) (ص: 149)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/28)، ((فتح ذي الجلال والإكرام )) لابن عثيمين (4/591). ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1164]   ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/207)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (3/338). ، والشَّافِعيَّةِ [1165]   ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 219)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/225)، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج)) لابن حجر الهيتمي (7/384)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/342). ، والحَنابِلةِ [1166]   ((شرح منتهى الإرادات)) لابن النجار (3/11)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/135). ، وقَولٌ للمالكيَّةِ [1167]   ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/187). ، وبه قال عامة الفقهاء [1168]   قال ابن قدامة: (إذا سَمَّى في النِّكاحِ صَداقًا مُحَرَّمًا، كالخَمرِ والخنزير، فالتَّسميةُ فاسِدةٌ، والنِّكاحُ صَحيحٌ، نص عليه أحمد، وبه قال عامَّةُ الفقهاء، منهم الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي). ((المغني)) (7/223).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه عَقدٌ كالعُقودِ لا يَفسُدُ بجَهالةِ العِوَضِ، فلا يَفسُدُ بتحريمِه [1169]   ((المغني)) لابن قدامة (7/223)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/11).
ثانيًا: لأنَّ العَقدَ يَصِحُّ مع عدمِ العِوَضِ، فيَصِحُّ بفاسِدِه [1170]   ((المغني)) لابن قدامة (7/223)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/11).
ثالثًا: لاقتضاءِ فَسادِ العِوَضِ رَدَّ عِوَضِه، وقد تعَذَّرَ لصِحَّةِ النِّكاحِ؛ فوجَبَ رَدُّ قيمتِه، وهي مَهرُ المِثلِ [1171]   ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/135)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/11).

انظر أيضا: