الموسوعة الفقهية

المبحث الأول: حُكمُ الصَّداقِ


يجِبُ الصَّداقُ للمَرأةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قال تعالى: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء: 4]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الأمرَ بإيتاءِ النِّساءِ الصَّداقَ يدُلُّ على وُجوبِه لها [1086]   ((تفسير أبي حيان)) (3/511).
2- وقال تعالى: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ [النساء: 25]
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي: ولو كُنَّ إماءً، فإنَّه كما يجِبُ المهرُ للحُرَّةِ، فكذلك يجِبُ للأمَةِ [1087]   ((تفسير السعدي)) (ص: 174). ؛ فالآيةُ تدُلُّ على وجوبِ المهرِ لها في عمومِ الأحوالِ [1088]   ((أحكام القرآن)) للكيا الهراسي (2/430).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن سَهلِ بنِ سَعدٍ رضي الله عنه قال: ((جاءت امرأةٌ إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: إنِّي وهَبْتُ مِن نَفسي، فقامَت طويلًا، فقال رجلٌ: زوِّجْنيها إنْ لم تكُنْ لك بها حاجةٌ، قال: هل عندك من شَيءٍ تُصْدِقُها؟ قال: ما عندي إلَّا إزاري، فقال: إن أعطَيتَها إيَّاه جلَسْتَ لا إزارَ لك، فالتَمِسْ شَيئًا، فقال: ما أجِدُ شَيئًا، فقال: التَمِسْ ولو خاتمًا مِن حديدٍ، فلم يجِدْ! فقال: أمعك مِن القُرآنِ شَيءٌ؟ قال: نعم، سورةُ كذا وسورةُ كذا؛ لِسُورٍ سَمَّاها، فقال: قد زوَّجْناكها بما معك مِنَ القُرآنِ )) [1089]   أخرجه البخاري (5135) واللفظ له، ومسلم (1425).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم طلب المهرَ مِن طُرُقٍ؛ فهذا يدُلُّ على تعيُّنِه وإلزامِه، حتى طلَبَ سُوَرًا مِنَ القُرآنِ يُعَلِّمُها إيَّاها [1090]   ((القبس في شرح موطأ مالك بن أنس)) لابن العربي (ص: 692).
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [1091]   قال ابن حزم: (اتَّفَقوا أنَّه إن وقع في هذا النِّكاحِ وَطءٌ، فلا بُدَّ مِن صداقٍ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 69). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [1092]   قال ابن عبد البر: (أجمع علماء المسلمين أنَّه لا يجوز لأحدٍ أن يطأَ فرجًا وُهِبَ له دون رقبَتِه، وأنَّه لا يجوز له وطءٌ في نكاحٍ بغيرِ صَداقٍ مُسمًّى: دَينًا أو نقدًا، وأنَّ المفوَّضَ إليه لا يدخُلُ حتى يسمِّيَ صَداقًا، فإن وقع الدخولُ في ذلك لزم فيه صَداقُ المِثلِ). ((الاستذكار)) (5/408). ، والقُرطبيُّ [1093]   قال القرطبي: (وجوب الصداقِ للمرأةِ... مجمعٌ عليه، ولا خِلافَ فيه). ((تفسير القرطبي)) (5/24).

انظر أيضا: