الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجَينِ بعد الدُّخولِ


إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجينِ بعد الدُّخولِ، يَبطُلُ النِّكاحُ [1080]   عند الحَنَفيَّة والمالِكيَّة يفَرَّقُ بينهما ولا يُنتَظَرُ إلى انقِضاءِ العِدَّةِ، وعند الشَّافِعيَّة والحَنابِلة إن عاد المرتَدُّ إلى الإسلامِ قبل انقِضاءِ العِدَّةِ فالنِّكاحُ مستَمِرٌّ. ، وهو باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ في الجملة: الحَنَفيَّةِ [1081]   ((مختصر القدوري)) (ص: 150)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/247). ، والمالِكيَّةِ [1082]   ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/485)، ((التاج والإكليل)) للمواق (3/479)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/270). ، والشَّافِعيَّةِ [1083]   ((روضة الطالبين)) للنووي (7/142)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 212). ، والحَنابِلةِ [1084]   ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/130)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/172).
الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:
قال الله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة:10]
وَجهُ الدَّلالةِ:
نهى اللهُ عن إمساكِ الكوافِرِ [1085]   ((التفسير الوسيط)) للواحدي (4/286)، ((تفسير الخازن)) (4/283)، ((تفسير السعدي)) (ص: 857). ، والمرتَدَّةُ تَدخُلُ في هذا العُمومِ.

انظر أيضا: