الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الرَّابع: نِكاحُ المُسلِمةِ مِن الكافِرِ


يَحرُمُ تزويجُ المُسلِمةِ مِن الكافِرِ ولو كان كِتَابيًّا.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ [البقرة: 221]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ عامَّةٌ في حُرمةِ زَواجِ المُسلِمةِ مِنَ المُشرِكِ [1027]   ((الوجيز)) للواحدي (ص: 166)، ((تفسير السعدي)) (ص: 99).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: الشَّافِعيُّ [1028]   قال الشافعي: (لم يختَلِفِ النَّاسُ -فيما عَلِمْنا- في أنَّ الزَّانيةَ المُسلِمةَ لا تَحِلُّ لِمُشرِكٍ وَثنيٍّ ولا كتابيٍّ، وأنَّ المُشرِكةَ الزانيةَ لا تحِلُّ لمُسلمٍ زانٍ ولا غيرِه؛ فإجماعُهم على هذا المعنى في كتابِ اللهِ حُجَّةٌ). ((الأم)) (5/159). ، وابنُ المُنذِر [1029]   قال ابن المنذر: (أجمع أهلُ العلمِ أنَّ عقدَ نكاحِ الكافِرِ على المُسلِمة باطِلٌ). ((الأوسط)) (9/305). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (7/169). ، والبَغَويُّ [1030]   قال البغوي: (قوله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا هذا إجماعٌ: لا يجوزُ للمُسلِمةِ أن تنكِحَ المُشرِكَ). ((تفسير البغوي)) (1/256). ، وابنُ قُدامةَ [1031]   قال ابن قدامة: (الإجماعُ المنعَقِدُ على تحريمِ تزوُّجِ المُسلِماتِ على الكُفَّارِ). ((المغني)) (7/155). ، والقرطبيُّ [1032]   قال القرطبي: (أجمعت الأمَّةُ على أنَّ المُشرِكَ لا يطأُ المؤمِنةَ بوَجهٍ). ((تفسير القرطبي)) (3/72). ، وابنُ تيميَّةَ [1033]   قال ابن تيمية: (اتَّفق المسلمون على أنَّ الكافِرَ لا يَرِثُ المسلمَ، ولا يتزوَّجُ الكافِرُ المسلمةَ). ((مجموع الفتاوى)) (32/36).

انظر أيضا: