الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: نَوعُ الفُرقةِ بين الزَّوجَينِ بالعَيبِ


تقَعُ الفُرقةُ بين الزَّوجينِ بالعَيبِ فَسخًا لا طَلاقًا، وهذا مذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [979]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/176)، (مغني المحتاج)) للشربيني (3/202). ، والحَنابِلةِ [980]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/201)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/113). ، وهو اختيارُ ابنِ عثيمين [981]     قال ابن عثيمين: (ثبوتُ الفَسخِ للمَرأةِ ظاهِرُ المصلحةِ؛ لأنَّ المرأةَ ليس بيَدِها الطَّلاقُ، فإذا ثبتَ لها الفَسخُ حصل لها الفِراقُ، لكِنَّ ثُبوتَ الفَسخِ للرَّجُلِ، ماذا يستفيدُ منه؟ نقول: إنَّه يستفيدُ منه ثلاثَ فوائِدَ: الأولى: أنَّه لا يَنقُصُ به عدَدُ الطَّلاقِ، فلا يُحسَبُ عليه مِن الطَّلاقِ. الثانية: أنَّه يرجِعُ بالمهرِ على مَن غَرَّه. الثالثة: أنَّ النَّاسَ لا ينظُرونَ إليه على أنَّه رجُلٌ مِطلاقٌ، أي: كثيرُ الطَّلاقِ). ((الشرح الممتع)) (12/218). ؛ وذلك لأنَّه عَيبٌ يمنَعُ غالِبَ المقصودِ بالعَقدِ، فجاز أن يَثبُتَ به خِيارُ الفَسخِ [982]     ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/339).

انظر أيضا: