الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ التَّفريقِ بين الزوجين بسَبَبِ العُقمِ


اختَلَف العُلَماءُ في حُكمِ التَّفريقِ بسَبَبِ العُقمِ، على قَولينِ: القول الأول: لا يُعَدُّ العُقمُ عَيبًا في الزَّوجَينِ، ولا يُفسَخُ به النِّكاحُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [971]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/373)، ((مختصر القدوري)) (ص: 150). ، والمالِكيَّةِ [972]     ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/278). ، والشَّافِعيَّةِ [973]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/178). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/858). ، والحَنابِلةِ [974]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/679)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/149). ؛ وذلك لأنَّ العُقمَ لا يمنَعُ الاستِمتاعَ ولا يُخشى تعَدِّيه [975]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/679). القول الثاني: يُعَدُّ العُقمُ عَيبًا في الزَّوجينِ ويُفسَخُ به النِّكاحُ، وهو قَولُ ابنِ تيميَّةَ [976]     قال ابن تيمية عن عُقمِ الرَّجُل: (تُرَدُّ المرأةُ بكُلِّ عيبٍ يُنفِّرُ عن كمالِ الاستمتاعِ، ولو بان الزوجُ عَقيمًا فقياس قَولِنا بثُبوتِ الخيارِ للمرأةِ أنَّ لها حقًّا في الولَدِ؛ ولهذا قُلْنا: لا يَعزِلُ عن الحُرَّةِ إلَّا بإذنِها، وعن الإمام أحمد ما يقتَضيه). ((الفتاوى الكبرى)) (5/464). ، وابنِ عثيمين [977]     قال ابن عثيمين: (لها أن تطلُبَ الطَّلاقَ؛ لأنَّ لها حَقًّا في الأولاد، وإذا ثبت أنَّ زَوجَها عقيمٌ فلها أن تفسَخَ النِّكاحَ). ((اللقاء الشهري)) رقم اللقاء (37). وقال: (إذا ثبت عُقمُه فإنَّ لك أن تطلبي الفَسخَ منه؛ لأنَّ لك حقًّا في الولدِ، وأنت تريدين الأولادَ كما أنَّه هو أيضًا يريد الأولادَ، وهو لو تبيَّنَ أنَّ العُقمَ منك لطَلَّقَك، فكذلك أنتِ إذا تبيَّن أنَّ العُقمَ منه فلك أن تطلبي منه أن يطلِّقَك أو يفسَخَ نكاحَك؛ لأنَّ هذا هو العَدلُ). ((فتاوى نور على الدرب)) (10/235). ؛ وذلك لأنَّ النَّسلَ مِن مقاصِدِ النِّكاحِ [978]     ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (19/396).

انظر أيضا: