الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: حُكمُ التَّفريقِ بين الزوجين في الخُنثى المُشكِلُ


لا يَصِحُّ نِكاحُ الخُنثى المُشكِلِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [958]     ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/4)، ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (6/215). ، والمالِكيَّةِ [959]     ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/147)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (3/415). ، والشَّافِعيَّةِ [960]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 215)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/203). ، والحَنابِلةِ [961]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/110)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/148).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لِكَونِ العَقدِ مَشكوكًا فيه [962]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/152).
ثانيًا: لاحتمالِ أن يكونَ أُنثى، والأنثى لا تتزوَّجُ الأُنثى؛ واحتمالِ أن يكونَ ذكَرًا، والذَّكَرُ لا يتزوَّجُ الذَّكَرَ [963]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/160).

انظر أيضا: