الفَرعُ الثَّاني: رد النكاح بالعُيوبِ الصَّغيرةِ التشكيل
لا يُرَدُّ النِّكاحُ بالعُيوبِ الصَّغيرةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ [953] قال ابن عبد البر: (أجمعوا على أنَّ النِّكاحَ لا تُرَدُّ فيه المرأةُ بعَيبٍ صَغيرٍ). ((الاستذكار)) (5/422). ، وابنُ رُشدٍ [954] قال ابن رشد: (... لإجماعِ المسلمين على ألَّا يُرَدَّ النِّكاحُ بكُلِّ عَيبٍ). ((بداية المجتهد)) (3/73). .
ثانيًا: لأنَّ العَيبَ الصَّغيرَ لا يُخِلُّ بالعَقدِ، فلا يَثبُتُ به الِخيارُ [955] ((المبسوط)) للسرخسي (5/87). .