الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: المُعتَدَّةُ (عِدَّةَ وَفاةٍ أو طلاقٍ)


تحرُمُ المرأةُ المُعتَدَّةُ عِدَّةَ وَفاةٍ أو طَلاقٍ حتى تنقضِيَ عِدَّتُها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 234]
2- قال تعالى: وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ  [البقرة: 235]
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أي: حتى تنقضيَ العِدَّةُ، فمعنى الآية: ولا تَعقِدوا العَقدَ بالنِّكاحِ حتى تنقضيَ العِدَّةُ، فنهى الله تعالى عن عَقدِ النِّكاحِ قبل تمامِ العِدَّةِ [799]     ((تفسير ابن جزي)) (1/126)، (( تفسير ابن كثير)) (1/640).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [800]     قال ابن حزم: (لا يحِلُّ لأحدٍ أن يخطُبَ امرأةً معتدَّةً مِن طلاقٍ أو وفاة، فإنْ تزوَّجَها قبل تمامِ العدَّةِ فُسِخَ أبدًا -دخل بها أو لم يدخُلْ، طالت مدَّتُه معها أو لم تَطُل- ولا توارُثَ بينهما، ولا نفقةَ لها عليه، ولا صَداقَ ولا مَهرَ لها... وأمَّا قولنا: لا توارُثَ، ولا نفقةَ، ولا كُسوةَ، ولا صَداقَ بكُلِّ حالٍ جَهلًا أو علمًا: فلأنَّه ليس نكاحَها؛ لأنَّ الله تعالى أحلَّ النِّكاحَ ولم يحِلَّ هذا العَقدَ بلا خلافٍ مِن أحدٍ؛ فإذ ليس نكاحًا فلا توارُثَ، ولا كُسوةَ، ولا نفقةَ، إلَّا في نكاحٍ). ((المحلى)) (9/68). ، وابنُ تيميَّةَ [801]     قال ابن تيمية: (المرأة المُعتَدَّةَ لا يحِلُّ لغيرِ زَوجِها أن يصَرِّحَ بخِطبتِها، سواء كانت معتدَّةً من عِدَّةِ طلاقٍ أو عِدَّةِ وفاةٍ... فنهى الله تعالى عن المواعدةِ سِرًّا، وعن عزمِ عُقدةِ النِّكاح، حتى يبلُغَ الكِتابُ أجَلَه. وإذا كان هذا في عِدَّةِ الموت فهو في عدةِ الطلاقِ أشَدُّ باتِّفاقِ المسلمين). ((الفتاوى الكبرى)) (3/215).

انظر أيضا: