المَبحثُ الثَّالثُ: المُحَرَّماتُ في النكاح بسَبَبِ الرَّضاعِ التشكيل
يَحرُمُ مِن الرَّضاعِ: أمُّ الرَّجُلِ، وبِنتُه، وأختُه، وبناتُ إخوتِه، وعَمَّتُه، وخالتُه، وأمُّ امرأتِه، وبِنتُها، وامرأةُ أبيه، وامرأةُ ابنِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [779] ((مختصر القدوري)) (ص: 152)، ((الهداية)) للمرغيناني (1/224)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/103). ، والمالِكيَّةِ [780] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/539)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/504)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/60). ، والشَّافِعيَّةِ [781] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/109)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/302)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/177). ، والحَنابِلةِ [782] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/651)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/90). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء: 23].
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
1- عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِنتِ حَمزةَ: ((لا تَحِلُّ لي؛ يَحرُمُ مِن الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِن النَّسَبِ، هي بِنتُ أخي مِنَ الرَّضاعةِ)) [783] أخرجه البخاري (2645) واللفظ له، ومسلم (1447). .
2- عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن عائِشةَ رَضِيَ الله عنها أنَّها أخبَرَته: ((أنَّ عَمَّها مِنَ الرَّضاعةِ -يُسَمَّى أفلَحَ- استأذن عليها فحَجَبَتْه، فأخبَرَت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال لها: لا تَحتَجبي منه؛ فإنَّه يَحرُمُ مِن الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ مِن النَّسَبِ)) [784] أخرجه مسلم (1445). .
3- عن أمِّ حبيبةَ رضي الله عنها قالت: ((قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، انكِحْ أختي بنتَ أبي سفيانَ، قال: وتُحبِّينَ؟! قلتُ: نعم، لستُ لك بمُخلِيةٍ، وأحَبُّ مَن شارَكني في خيرٍ أُختي، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ ذلك لا يحِلُّ لي، قلتُ: يا رسولَ اللهِ، فواللهِ إنَّا لنتحَدَّثُ أنَّك تريدُ أن تنكِحَ دُرَّةَ بنتَ أبي سَلَمةَ! قال: بِنتَ أمِّ سَلَمةَ؟ فقُلتُ: نعم، قال: فواللهِ لو لم تكُنْ في حَجْري ما حَلَّت لي؛ إنَّها لَابنةُ أخي مِنَ الرَّضاعةِ، أرضعَتْني وأبا سَلَمةَ ثُويبةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليَّ بناتِكنَّ ولا أخواتِكنَّ)) [785] أخرجه البخاري (5107) واللفظ له، ومسلم (1449). .