الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: حكم نكاح أمِّ الزَّوجةِ المَعقودِ عليها دونَ دُخولٍ


تحرُمُ أمُّ الزَّوجةِ على زَوجِ ابنَتِها بمجَرَّدِ العَقدِ عليها، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [751]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/321)، ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/191). ، والمالِكيَّةِ [752]     ((الشرح الكبير)) للدردير (2/251)، ((منح الجليل)) لعليش (3/328). ، والشَّافِعيَّةِ [753]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/302)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/177). ، والحَنابِلةِ [754]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/652)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/90).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء: 23]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ تَدُلُّ على عُمومِ التَّحريمِ [755]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/321). ، وأنَّه تعالى لم يَشرِطْ معهنَّ الدُّخولَ ببناتِهنَّ، كما شَرَط ذلك مع أمَّهاتِ الرَّبائِبِ [756]     ((تفسير الطبري)) (8/145).
ثانيًا: من الآثارِ
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه كان يقولُ: (إذا طلَّق الرَّجُلُ امرأةً قبل أن يدخُلَ بها أو ماتت، لم تحِلَّ له أمُّها؛ أنَّه قال: مُبهَمةٌ [757]     قال القرطبي: (تحريمُ الأمَّهاتِ عامٌّ في كلِّ حالٍ، لا يتخصَّصُ بوجهٍ مِن الوجوهِ؛ ولهذا يسَمِّيه أهلُ العِلمِ المُبهَمَ، أي: لا بابَ فيه ولا طريقَ إليه؛ لانسدادِ التحريمِ وقُوَّتِه). ((تفسير القرطبي)) (5/107). ، فكَرِهَها) [758]     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (16534)، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (5086) واللفظ له، والبيهقي (14282). قوَّى إسناده ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (3/1187).

انظر أيضا: