الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّالث: عَقدُ المُسلِمِ على الكتابيَّةِ في الكَنيسةِ


لا يجوزُ للمُسلِمِ أن يَشهَرَ أو يَعقِدَ زواجَه مِن مُسلِمةٍ أو كتابيَّةٍ في الكَنيسةِ، ولو كان ذلك بعدَ الزَّواجِ بها، نصَّت على ذلك اللَّجنةُ الدَّائِمةُ بالسُّعوديَّةِ [735]     جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (لا يجوزُ للمؤمِنِ أن يَشهَرَ زواجَه مِن مُسلمةٍ أو كتابيَّةٍ في الكنيسةِ ولا على يدِ قِسِّيس، ولو كان ذلك بعد الزواجِ بها على سُنَّةِ الله ورسوله؛ لِما في ذلك من مُشابهةِ النصارى في في شِعارِ زَواجِهم، وتنظيمِ مَشاعِرِهم ومعابِدِهم، واحترامِ عُلَمائِهم وعُبَّادِهم، وتوقيرِهم؛ لِقَولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن تشَبَّه بقَومٍ فهو منهم»). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (18/119). ؛ وذلك لِما فيه مِن مُشابَهةِ النَّصارى في شِعارِ زَواجِهم، وتنظيمِ مَشاعِرِهم ومعابِدِهم، واحترامِ عُلَمائِهم وعُبَّادِهم، وتوقيرِهم [736]     ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (18/119).



 




انظر أيضا: