الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّامِنُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: الحِلُّ مِن الإحرامِ


يُشتَرَطُ في وِلايةِ النِّكاحِ أن يكونَ الوَليُّ حَلالًا غَيرَ مُحرِمٍ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [499]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/323)، ((منح الجليل)) لعليش (3/288). ، والشَّافِعيَّةِ [500]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/156)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/240). ، والحَنابِلةِ [501]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/547)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (2/345).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن نُبَيهِ بنِ وَهبٍ: أنَّ عُمَرَ بنَ عُبيدِ الله أراد أن يزوِّجَ طَلحةَ بنَ عُمَرَ بنتَ شَيبةَ بنِ جُبَيرٍ، فأرسل إلى أبانِ بنِ عُثمانَ يحضُرُ ذلك، وهو أميرُ الحَجِّ، فقال أبانٌ: سَمِعتُ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ يقول: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَنكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكَحُ، ولا يَخطُبُ )) [502]     أخرجه مسلم (1409).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ هذا النِّكاحَ مَنهيٌّ عنه؛ لهذا الحَديثِ الصَّحيحِ، والنَّهىُ يقتضي الفَسادَ [503]     ((المجموع)) للنووي (7/284).
ثانيًا: لأنَّ النَّهيَ وارِدٌ على عَينِ العَقدِ، وما ورد النَّهيُ على عينِه، فإنَّه لا يمكِنُ تَصحيحُه [504]                 ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/153). ؛ فدَلَّ ذلك على اشتراطِ كَونِ الوليِّ حَلالًا غَيرَ مُحْرِمٍ.

انظر أيضا: