الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الخامِسُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: الرُّشدُ


يُشتَرَطُ في وليِّ المرأةِ الرُّشدُ، وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [468]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 207)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/254)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/116). ، والحَنابِلةِ [469]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/173)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/54). ، وهو قَولٌ عند المالِكيَّةِ [470]     ((الشرح الكبير)) للدردير (2/231)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/326). ، واختيارُ ابنِ المُنذِرِ [471]     قال ابن المنذر: (لا تكونُ المرأةُ وليَّةً لنَفسِها، ولا يكونُ الكافِرُ وليًّا لمُسلمة، ولا يكونُ العبدُ وليًّا بحال، وكذلك السَّفيهُ وغير البالغِ). ((الإقناع)) (1/297). ، والشَّوكانيِّ [472]     قال الشوكاني: (غيرُ المُرشِدِ لا يصلُحُ لأمرِ نَفسِه، فكيف يصلُحُ لأمرِ غَيرِه؟!). ((السيل الجرار)) (ص: 360). ، وابنِ عثيمين [473]     قال ابن عثيمين: (يُشتَرَط الرشدُ في العقد، وهذا من أهمِّ الشُّروطِ أن يكون الوليُّ رَشيدًا، والرُّشدُ في كل موضع بحَسَبِه؛ الرُّشدُ في العقدِ بأن يكونَ بصيرًا بأحكامِ عَقدِ النِّكاحِ، بصيرًا بالأكْفاءِ، ليس من النَّاسِ الذين عندهم غِرَّةٌ وجَهلٌ، بل يَعرِفُ الأكْفاءَ ومصالحَ النِّكاحِ). ((الشرح الممتع)) (12/74). وقال: (من شروطِ عَقدِ النِّكاح أن يكونَ بوليٍّ بالغٍ عاقلٍ يَعرِفُ الكُفؤَ مِن النَّاسِ ومصالحَ النِّكاحِ). ((الضياء اللامع من الخطب الجوامع)) (2/251). ؛ وذلك لِئلَّا تَضيعَ مَصالِحُ المرأةِ إذا كان الوليُّ غيرَ رَشيدٍ [474]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/74).

انظر أيضا: