الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: نظَرُ المخطوبةِ إلى الخاطِبِ


 يجوزُ نظَرُ المخطوبةِ إلى الخاطِبِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [231]     ((حاشية ابن عابدين)) (6/370). ، والمالِكيَّةِ [232]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (3/289)، ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (2/215)، ((منح الجليل)) لعليش (3/256). ، والشَّافِعيَّةِ [233]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/190)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/94). ، والحَنابِلةِ [234]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/157)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/10). ؛ وذلك لأنَّه يُعجِبُها من الخاطِبِ ما يُعجِبُه منها [235]     ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/94)، ((الإقناع)) للحجاوي (3/157).

انظر أيضا: