الموسوعة الفقهية

المَطلبُ السَّابعُ: الخَلوةُ بالمَخطوبةِ


يحرُمُ على الخاطِبِ الخَلوةُ بالمَخطوبةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَخلُوَنَّ رَجُلٌ بامرأةٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ )) [222]     أخرجه البخاري (5233) واللفظ له، ومسلم (1341).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على حُرمةِ الخَلوةِ بالأجنبيَّةِ: النَّوويُّ [223]     قال النووي: (إذا خلا الأجنبيُّ بالأجنبيَّةِ مِن غيرِ ثالثٍ معهما فهو حرامٌ باتِّفاقِ العلماء). ((شرح النووي على مسلم)) (9/109). ، وابنُ تيميَّةَ [224]     قال ابن تيمية: (مؤاخاةُ الرجالِ النِّساءَ الأجانبَ وخُلوُّهم بهنَّ ونظَرُهم إلى الزينةِ الباطنةِ منهن: فهذا حرامٌ باتِّفاقِ المسلمين). ((مجموع الفتاوى)) (11/505). ، وابنُ حَجَر [225]     قال ابن حجر: (فيه منعُ الخَلوةِ بالأجنبيَّةِ، وهو إجماعٌ). ((فتح الباري)) (4/77). ، والصَّنعانيُّ [226]     قال الصنعاني: (دلَّ الحديثُ على تحريمِ الخَلوةِ بالأجنبيَّةِ، وهو إجماعٌ). ((سبل السلام)) (2/183). ، والمخطوبةُ أجنبيَّةٌ عنه ما دام لم يَعقِدْ عليها [227]     ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (18/78).
ثالثًا: لأنَّه لا يُؤمَنُ مع الخَلوةِ مُواقَعةُ المحظورِ [228]     ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/6).

انظر أيضا: