الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثاني: خِطبةُ ذاتِ الزَّوجِ


يَحرُمُ خِطبةُ المَرأةِ ذاتِ الزَّوجِ.
الدليل: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ [123]     قال ابن تيمية: (إذا كانت مع زوجِها لم يحِلَّ لأحد أن يخطُبَها لا تصريحًا ولا تعريضًا، باتفاق المسلمين). ((مجموع الفتاوى)) (32/96). ، والشربينيُّ [124]     قال الشربيني: (تحرُمُ خِطبةُ منكوحةٍ كذلك إجماعًا). ((مغني المحتاج)) (3/135).

انظر أيضا: