الموسوعة الفقهية

الفصل الثَّاني: حَلْقُ شَعرِ المولودِ الذَّكَرِ


يُستحَبُّ حلْقُ رأسِ المولودِ الذَّكرِ في اليومِ السَّابعِ مِن وِلادتِه، وهذا مذهبُ الحنابلةِ [239] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/411)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/29).   ، وهو اختيارُ ابنِ المُنذِرِ [240] قال ابنُ المُنذِرِ: (ويُستحَبُّ أنْ يُعَقَّ عنِ الصَّبيِّ يَومَ سابعٍ ويُسمَّى، ويُماطُ عن رأسِه الأَذَى). ((الإقناع)) (1/379).   ، وابنِ عبدِ البَرِّ [241] قال أبو عُمرُ: (أمَّا حلْقُ رأسِ الصَّبيِّ عند العَقيقةِ، فإنَّ العلماءَ كانوا يَستَحِبُّون ذلك. وقد ثبَت عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال في حديث العَقيقةِ: يُحْلَقُ رأسُه ويُسمَّى). ((التَّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)) (4/318).   ، وابنِ بازٍ [242] قال ابنُ بازٍ: (المولودةُ لا يُقَصُّ شَعرُها ولا يُحْلَقُ، إنَّما الصَّبيُّ الصَّغيرُ يُحْلَقُ يومَ السَّابعِ، أمَّا الجاريةُ فلا تُحْلَقُ إلَّا إذا كان للدَّواءِ، إذا كان في رأسِها مرَضٌ، فحُلِق للدَّواءِ فلا بأسَ). ((فتاوى نور على الدرب)) (18/239). وقال أيضًا: (يُحلَقُ رأسُ المولودِ الذَّكرِ، ولا يُحلَقُ رأسُ الأنثى... حديثُ الصَّدقةِ بوزنِ الشَّعرِ ضعيفٌ، والشَّعرُ لا وزنَ له، وحَلْقُ الشَّعرِ خاصٌّ بالذَّكرِ). ((مسائل الإمام ابن باز)) (ص: 201).   ، وابنِ عُثيمين [243] قال ابنُ عُثيمين: (شَعرُ المولودِ يُحلَقُ في اليومِ السَّابعِ إذا كان ذَكرًا، وأمَّا الأُنثى فلا يُحلَقُ رأسُها، وإذا حُلِق شَعرُ الرَّأسِ فإنَّه يُتصدَّقُ بوزْنِه فِضَّة، كما جاء في الحديث، فالأفضلُ أنْ تَكونَ في اليومِ السَّابعِ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (25/215).   ، واللَّجنةِ الدَّائمةِ [244] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (وَرَد في حَلْقِ الشَّعرِ يومَ سابِعِه حديثان: أحدُهُما: ((لَمَّا وَلَدَتْ فاطمةُ رضيَ اللهُ عنها الحَسنَ قال رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -: احلِقي رأسَه...)). والثَّاني حديثُ سَمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قال: ((كلُّ غلامٍ مُرتَهَنٌ بعقيقتِه، تُذبحُ عنه يومَ سابِعِه، ويُسمَّى فيه، ويُحلَقُ رأسُه)). فالحديثُ الأوَّلُ في وِلادةِ الحَسنِ رضيَ اللهُ عنه، والثَّاني جاء بلفظِ: (غُلامٍ)، وهو خاصٌّ بالذَّكَرِ دُون الأُنثى؛ ولذا فلا يُشْرَعُ حَلْقُ رأسِ المولودِ إذا كان أُنثى). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الثَّانية )) (10/468). وجاء: (يُسَنُّ حَلْقُ رأسِ المولودِ يومَ سابِعِه، وذبْحُ عقيقتِه، والتَّصدُّقُ بزِنَةِ شَعرِه ذهبًا). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الثَّانية )) (10/15).
الدَّليل مِنَ السُّنَّة:
عن سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كلُّ غُلامٍ رَهينةٌ بعَقيقتِه، تُذبحُ عنه يومَ سابِعِه، ويُحْلَقُ، ويُسمَّى )) [245] أخرجه أبو داودَ (2838) واللَّفظُ له، والتِّرمِذيُّ (1522)، والنَّسائيُّ (4220)، وابنُ ماجَهْ (3165)، وأحمدُ (20139). قال التِّرمِذيُّ: حسَنٌ صحيحٌ. وقال ابنُ العربيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (5/431): (أصحُّ ما يُروَى). وصحَّح إسنادَه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/435)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/333). ووَثَّق رجالَه ابنُ حجرٍ في ((فتح الباري)) (9/507). وقال الشَّوْكانيُّ في ((السَّيل الجَرَّار)) (4/89): (لا عِلَّةَ فيه). وصحَّح إسنادَه ابنُ بازٍ في ((مجموع الفتاوى)) (18/49). وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (2838)، والوادِعيُّ في ((الصَّحيح المسند)) (455).  


انظر أيضا: