الموسوعة الفقهية

المبحث الرَّابعُ: آخِرُ وقتِ العَقيقةِ


لا حَدَّ لآخِرِ وقتٍ للعقيقةِ، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ [98] يُستحَبُّ ألَّا يُؤخِّرَها إلى سِنِّ البُلوغِ؛ فإنْ بَلَغ سقطَتْ في حقِّ مَن تلزَمُه نفقتُه، وهو مُخيَّرٌ في العَقيقةِ عن نفْسِه، واستحسَنها له بعضُهُم. ((المجموع)) للنَّووي (8/431،448)، ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/229)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/146).   ، والحنابلةِ [99] ((المبدع)) لابن مفلح (3/224، 225)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/29).   ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ [100] قال النَّووي: (مَذهبُنا أنَّ العَقيقةَ لا تَفوتُ بتأخيرِها عنِ اليومِ السَّابعِ، وبه قال جمهورُ العلماءِ، منهم: عائشةُ، وعَطاءٌ، وإسحاقُ). ((المجموع)) (8/448). وقال ابنُ حَزْمٍ: (ورُوِّينا عنِ ابنِ سِيرينَ أنَّه كان لا يُبالي أنْ يَذبحَ العَقيقةَ قبلَ السَّابعِ أو بَعدَه). ((المحلى)) (6/239). ويُنظر: ((المصنَّف)) لابن أبي شَيْبةَ (24739).   ، واختارَه ابنُ حَزْمٍ [101] قال ابنُ حَزْمٍ: (يَذبحُ في اليومِ السَّابعِ مِنَ الوِلادةِ، ولا تُجزِئُ قبلَ اليومِ السَّابعِ أصلًا؛ فإنْ لم يَذبَحْ في اليومِ السَّابعِ ذَبَح بعدَ ذلك متى أَمكَنَ فرْضًا). ((المحلى)) (6/234).   ، وابنُ القيِّمِ [102] قال ابنُ القيِّمِ: (الظَّاهرُ: أنَّ التَّقييدَ بذلك أي: اليومِ السَّابعِ – استِحبابٌ، وإلَّا فلو ذَبَح عنه في الرَّابعِ أوِ الثَّامنِ أوِ العاشرِ أو ما بَعدَه، أَجزَأَتْ). ((تحفة المودود بأحكام المولود)) (ص 63).   ، وابنُ بازٍ [103] قال ابنُ بازٍ: (ووقتُها يومُ السَّابعِ، هذا هو الأفضلُ، اليومُ السَّابعُ، وإنْ ذُبِحَتْ بعدَ ذلك فلا حَرَجَ، ولو بعد سَنَةٍ، أو سَنَتَين). ((فتاوى نور على الدرب)) (18/219).   ، وبه أَفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [104] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (العَقيقةُ سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، عنِ الغلامِ شاتانِ تُجزِئُ كلٌّ منهما أُضحيَّةً، وعنِ الجاريةِ شاةٌ واحدةٌ، وتُذبحُ يومَ السَّابعِ، وإذا أَخَّرها عنِ السَّابعِ جاز ذبْحُها في أيِّ وقتٍ، ولا يَأثَمُ في تأخيرِها، والأفضلُ تقديمُها ما أَمكَنَ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/439). وجاء فيها أيضًا: (المقصودُ يَحصُلُ بذَبحِ العَقيقةِ في أيِّ وقتٍ، لكنْ فاتَه وقتُ الاستِحبابِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (10/453).   ؛ وذلك لأنَّ المقصودَ يَحصُلُ بذبحِ العَقيقةِ في أيِّ وقتٍ وإنْ فاتَه وقتُ الاستِحبابِ [105] ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (10/453).  

انظر أيضا: