الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: حُكْمُ ذبْحِ العَقيقةِ قبلَ اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه


يَجوزُ ذبْحُ العَقيقةِ قبلَ اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ [80] ((المجموع)) للنَّووي (8/431)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/370)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/171).   ، والحنابلةِ [81] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/409)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/25).   ، وقولُ بعضِ السَّلفِ [82] قال ابنُ حَزْمٍ: (ورُوِّينا عنِ ابنِ سِيرينَ أنَّه كان لا يُبالي أنْ يَذبحَ العَقيقةَ قبلَ السَّابعِ أو بَعدَه). ((المحلى)) (6/239)، ويُنظر: ((المصنَّف)) لابن أبي شَيْبةَ (24739). وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وقال اللَّيثُ: يُعَقُّ عن المولودِ في أيَّامِ سابِعِه كلِّها، في أيِّها شاء منها، فإنْ لم تَتهيَّأْ لهمُ العَقيقةُ في سابِعِه فلا بأسَ أنْ يُعَقَّ عنه بعدَ ذلك). ((الاستذكار)) (5/317).  وقال : (وقال اللَّيثُ بنُ سعدٍ: يُعَقُّ عن المولودِ في أيَّامِ سابِعِه، في أيِّها شاء، فإنْ لم تَتهيَّأْ لهمُ العَقيقةُ في سابِعِه فلا بأسَ أنْ يُعَقَّ عنه بعدَ ذلك، وليس بواجبٍ أنْ يُعَقَّ عنه بعدَ سبعةِ أيَّامٍ). ((التَّمهيد لما في الموطَّأ من المعاني والأسانيد)) (4/311).  ، واختارَه ابنُ القيِّمِ [83] قال ابنُ القيِّمِ: (الظَّاهرُ: أنَّ التَّقييدَ بذلك - أي: اليومِ السَّابعِ – استِحبابٌ، وإلَّا فلو ذبح عنه في الرَّابعِ أو الثامنِ أو العاشرِ أو ما بعدَه أَجزَأَتْ). ((تحفة المودود بأحكام المولود)) (ص 63).   ، وابنُ عُثيمين [84] قال ابنُ عُثيمين: (فالأفضلُ أنْ تَكونَ في اليومِ السَّابعِ. قال العلماءُ: فإنْ فات اليومُ السَّابعُ ففي اليومِ الرَّابعَ عشَرَ، فإنْ فات ففي اليومِ الحادي والعِشرينَ، فإنْ فات ففي أيِّ وقتٍ، على أنَّه لا حَرجَ أنْ يَذبَحَ العَقيقةَ في اليومِ السَّادسِ، أوِ الخامسِ، أوِ العاشرِ، أوِ الثَّاني عشَرَ، لكنِ الأوقاتُ المُفضَّلةُ هي فقط: السَّابع، والرَّابعَ عشَرَ، والحادي، والعشرون). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/215). وقال: (لأنَّ كَوْنَ العَقيقةِ في اليومِ السَّابعِ سُنَّةٌ فقط، ولو ذُبِحَتْ في غيرِ اليومِ السَّابعِ أجزأَتْ). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/229).   ، وبه أَفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [85] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (وتحديدُ اليومِ السَّابعِ للذَّبحِ لا يُؤخَذُ منه أنَّ مَشروعيَّتَها لا تَبدأُ إلَّا في اليومِ السَّابعِ؛ فإنَّ الوِلادةَ هي سببُ طلبِ العَقيقةِ، واليومُ السَّابعُ هو الوقتُ الأفضلُ لتنفيذِ هذا الأمرِ المشروعِ، ولهذا لو ذَبَحها قبلَ السَّابعِ أجزأَتْ كما قال ابنُ القيِّمِ ومَن وافَقَه مِن أهلِ العِلمِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/445، 446).  
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه فَعَلَها بعدَ سببِها؛ فجازَ، كتقديمِ الكَفَّارةِ قبلَ الحِنثِ [86] ((الكافي)) لابن قُدامةَ (1/547)، ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/445، 446).  
ثانيًا: لأنَّ الوِلادةَ هي سببُ العَقيقةِ؛ فيَدخُلُ وقتُها مِن حينِها [87] ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/445، 446).​  

انظر أيضا: