الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: رؤيةُ الصيدِ


لا يُشترَطُ لصِحَّةِ الصَّيْدِ رُؤيةُ الصَّائدِ للمَصِيدِ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّةِ [191] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/56)، ((الفتاوى الهندية)) (5/425).   ، وقولٌ عند الحنابلةِ [192] ((المبدع)) لابن مفلح (8/51)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/327).   ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ [193] قال ابن قُدامةَ: (وقال الحَسنُ، ومُعاويةُ بنُ قُرَّةَ: يَأكُلُه). ((المغني)) (9/377). ويُنظر: ((مصنَّف ابن أبي شَيْبةَ)) (4/238).  
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قولُه تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة: 4]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى أَباحَ ما أَمْسكَ علينا مِنَ الصَّيْدِ، وهو عامٌّ في كلِّ صَيْدٍ [194] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/377).  
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((إذا أَرسلْتَ كلبَكَ المُعَلَّمَ، وذَكَرْتَ اسمَ اللهِ عليه، فكُلْ. قُلْتُ: وإنْ قَتَلْنَ؟ قال: وإنْ قَتَلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليس معها )) [195] أخرجه البخاري (5484)، ومسلم (1929) واللَّفظ له.  
وجهُ الدَّلالةِ:
أَباحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّيْدَ إذا أَرسلَ الكلبَ وسَمَّى اللهَ، وهو عامٌّ في كلِّ إرسالٍ [196] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/377).  
ثالثًا: أنَّه قَصَدَ الصَّيْدَ، فحَلَّ لهُ ما صادَه، كما لو رآهُ [197] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/377).  

انظر أيضا: