الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: وقْتُ التَّسميةِ عند الإرسالِ أوِ الرَّميِ


وقْتُ التَّسميةِ يَكونُ عند الإرسالِ أوِ الرَّميِ، لا عِندَ الإصابةِ. وهذا مذهبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [128] ((المبسوط)) (11/444)، ((الفتاوى الهندية)) (5/421).   ، والمالِكيَّةِ [129] ((الرسالة)) للقيرواني (ص: 80)، ويُنظر: ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/723).   ، والحنابلةِ [130] ((كشَّاف القِناع)) (6/227)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (6/219).   ، وحُكي الإجماع على ذلك [131] قال النووي: (وقد أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال على الصيد وعند الذبح والنحر) ((شرح النووي على مسلم)) (13/73).  
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
1- قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ [الأنعام: 121]
2- قال تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ [المائدة: 4]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ التَّسمِيةَ تُشترَطُ عِندَ فِعلٍ يُقدَرُ عليه، والمقدورُ عليه في الصَّيدِ هو التَّسميةُ عِندَ الإرسالِ [132] ((الهداية شرح البداية)) للمَرْغِيناني (4/63).  
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ رضي الله عنه، قال: ((قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُرسِلُ الكِلابَ المُعَلَّمةَ، فيُمْسِكْنَ عليَّ، وأَذْكُرُ اسمَ اللهِ عليه؟ فقال: إذا أَرسَلْتَ كلبَكَ المُعَلَّمَ، وذَكَرْتَ اسمَ اللهِ عليه، فكُلْ. قُلتُ: وإنْ قَتَلْنَ؟ قال: وإنْ قَتَلْنَ، ما لَمْ يَشْرَكْها كلبٌ ليس معها. قُلتُ له: فإنِّي أَرْمي بالمِعْراضِ الصَّيْدَ، فأُصيبُ؟ فقال: إذا رَمَيْتَ بالمِعْراضَ فخَزَقَ فكُلْه، وإنْ أصابَه بعَرْضِه فلا تَأْكُلْه )) [133] أخرجه البخاري (5487)، ومسلم (1929) واللَّفظ له.  
وجهُ الدَّلالةِ:
لا تَقَعُ التَّسميةُ على السَّهمِ والكَلْبِ إلَّا عند الرَّميِ والإرسالِ؛ فكان وقْتُ التَّسميةِ فيها هو وقْتَ الرَّميِ والإرسالِ [134] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/49).  
ثالثًا: أنَّ الإرسالَ يَكونُ بَدَلَ الذَّكاةِ [135] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/256).   ، ولا يُعتبَرُ وقتُ الإصابةِ؛ لأنَّ الإصابةَ ليستْ مِن صُنْعِ العَبدِ، لا مباشَرةً ولا سببًا، بل مَحْضُ صُنْعِ اللهِ عزَّ وجلَّ [136] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/49).  

انظر أيضا: