الموسوعة الفقهية

 الفرع الرَّابع: دَلالةُ غَيرِ المُحْرِمِ للمُحْرِمِ على الصَّيْدِ في الحَرَمِ


يَحْرُمُ على الحلالِ دَلالةُ المُحْرِمِ على الصَّيْدِ في الحَرَمِ، نَصَّ عليه الجمهورُ: الحَنَفيَّةُ [64] وليس على الحلالِ الجَزاءُ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (3/41)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (2/572،561)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (206- 208).   ، والشَّافعيَّةُ [65] وليس على الحلالِ الجَزاءُ. ((فتح العزيز)) للرافعي (7/491)، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرْواني والعبَّادي)) (4/184).   ، والحنابلةُ [66] يَشترِكانِ في الجَزاءِ: الحلالُ الدَّالُّ والمُحْرِمُ. ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (2/433)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/360).  
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ إعانةَ غيرِ المُحْرِمِ للمُحْرِمِ على الصَّيْدِ في الحَرَمِ مِن بابِ المُعاونةِ على الإثمِ والعُدوانِ [67] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/208).  
ثانيًا: أنَّ التَّحريمَ لصَيْدِ الحَرَمِ هو على الحلالِ والمُحْرِمِ [68] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (2/433).  

انظر أيضا: