الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالث: صَيْدُ الحَرَمِ المَدَنيِّ


يَحْرُمُ صَيْدُ الحَرَمِ المَدَنيِّ، وهو مذهبُ الجمهورِ [25] قال النَّووي: (صَيْدُ حَرَمِ المدينةِ حرامٌ عندنا. وبه قال مالِكٌ وأحمدُ والعلماءُ كافَّةً إلَّا أبا حنيفةَ فقال: ليس بحرامٍ). ((المجموع)) (7/497). وقال الشِّنقيطيُّ: (اعلمْ أنَّ جماهيرَ العلماءِ على أنَّ المدينةَ حَرَمٌ أيضًا، لا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا يُخْتَلَى خَلاها. وخالَفَ أبو حنيفةَ الجمهورَ، فقال: إنَّ حَرَمَ المدينةِ ليس بحَرَمٍ على الحقيقةِ، ولا تَثبُتُ له أحكامُ الحَرَمِ، مِن تحريمِ قتْلِ الصَّيْدِ، وقطْعِ الشَّجرِ). ((أضواء البيان)) (1/452).   : المالِكيَّةِ [26] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/178)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (2/560)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/356)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (2/373).   ، والشَّافِعيَّةِ [27] ((المجموع)) للنَّووي (7/480) ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/523).   ، والحنابلةِ [28] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/396) ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (2/474).  
الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1 - عن جابرٍ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ((إنَّ إبراهيمَ حَرَّمَ مكَّةَ، وإنِّي حَرَّمْتُ المدينةَ ما بيْن لابَتَيْها [29] لابَتَيْها: اللَّابَة: الحَرَّة، وهي الأرضُ ذاتُ الحجارةِ السُّودِ كأنَّها أُحرِقَتْ بالنَّار، والمدينةُ المُنوَّرةُ بيْن حَرَّتَيْنِ شرقيَّةٍ وغربيَّةٍ تَكتَنِفانِها. يُنظر: ((مَعالم السُّنن)) للخَطَّابي (2/119)، ((كشف المُشْكِل من حديث الصحيحين)) لابن الجَوزي (1/235).   ، لا يُقْطَعُ عِضَاهُها [30] عِضاهُها: كلُّ شجرٍ فيه شَوكٌ، واحدتُها: عِضاهةٌ وعَضِيهةٌ. ((شرح النَّووي على مسلم)) (9/136).   ، ولا يُصادُ صَيْدُها )) [31] أخرجه مسلم (1362).  
2 - عن أنسٍ رضي الله عنه، ((أنَّ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَشرَفَ على المدينةِ، فقال: اللَّهمَّ إنِّي أُحَرِّمُ ما بيْن جَبَلَيْها مِثْلَ ما حَرَّمَ إبراهيمُ مكَّةَ، اللَّهمَّ بارِكْ لهُم في مُدِّهِم وصاعِهِم )) [32] أخرجه البخاري (5425)، ومسلم (1365).  

انظر أيضا: