الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالِثُ: وَقتُ التَّسمِيةِ على الذَّبيحةِ


وَقتُ التَّسمِيةِ على الذَّبيحةِ يكونُ عندَ الذَّبحِ [368] اتَّفَقوا على هذا إجمالًا، لكنهم اختلفوا في الوَقتِ الذي يتحَقَّقُ به ذلك كما سيأتي.   ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [369] ولا بأسَ عندهم أن تَسبِقَ التَّسميةُ الذبحَ بوَقتٍ يَسيرٍ لا يمكِنُ التحَرُّزُ عنه. ((الفتاوى الهندية)) (5/286)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/48).   ، والمالِكيَّةِ [370] ((كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي)) (1/574)، ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/171)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/15).   ، والشَّافِعيَّةِ [371] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/205)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/156).   ، والحَنابِلةِ [372] ويقولُها عند حَرَكةِ يده، وقال جماعةٌ من الحنابلة: يكون عند الذَّبحِ أو قبلَه قَريبًا، فُصِلَ بكلامٍ أو لا. ((الإنصاف)) للمرداوي (10/300)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/421)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/333)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/389).  
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام: 121]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الذَّبحَ مُضمَرٌ فيه، معناه: ولا تأكُلوا مِمَّا لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ تعالى عليه مِنَ الذَّبائحِ. ولا يتحَقَّقُ ذِكرُ اسمِ الله تعالى على الذَّبيحةِ إلَّا وَقتَ الذَّبحِ [373] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/49).  
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن أنَسٍ رضي الله عنه قال: ((ضَحَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكَبشَينِ أملَحَينِ، فرأيتُه واضِعًا قَدَمَه على صِفاحِهما، يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، فذبَحَهما بيَدِه )) [374] أخرجه البخاري (5558) واللفظ له، ومسلم (1966).  
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ ظاهِرَ الحَديثِ وُقوعُ التَّسمِيةِ عندَ الذَّبحِ [375] ((فتح الباري)) لابن حجر (10/18).  
ثالثًا: لأنَّ هذه مَبادئُ الذَّكاةِ، فإذا شَرَع فيها قبلَ التَّسمِيةِ فقد مضى منها شَيءٌ قَبلَ التَّسميةِ، فلم يُذَكِّ كما أُمِرَ، وإذا كان بين التَّسميةِ وبينَ الشُّروعِ في التَّذْكيةِ مُهلةٌ، فلم تكنِ الذَّكاةُ مع التَّسميةِ كما أُمِرَ، فلم يُذَكِّ كما أُمِرَ [376] ((المحلى)) لابن حزم (6/154).  

انظر أيضا: