الموسوعة الفقهية

الفرع الثَّاني: ذكاةُ المَرأةِ الحائِضِ


يَحِلُّ أكلُ ذَبيحةِ المرأةِ الحائِضِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [187] فقد أباحوا ذكاةَ المرأةِ مُطلَقًا. ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (5/287)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/191).   ، والمالِكيَّةِ [188] ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/313)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/7)، ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (3/290).   ، والشَّافِعيَّةِ [189] ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/113)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/92)، ((حاشية البجيرمي)) (4/288).   ، والحَنابِلةِ [190] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/292)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/205)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/329)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/404).   ، وهو مَذهَبُ الظَّاهِريَّة [191] قال ابن حزم: (وتذكيةُ المرأةِ الحائضِ وغَيرِ الحائِضِ،... جائِزٌ أكلُها إذا ذَكَّوا وسَمَّوا على حَسَبِ طاقتِهم،... وهو قَولُ أبي حنيفة، ومالكٍ، والشافعيِّ، وأبي سليمان). ((المحلى)) (6/142).   ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [192] قال ابن القطان: (وأجمعوا على أنَّ الجُنُبَ والحائِضَ لهما أن يسَمِّيا اللهَ تعالى ويَذكُراه، وأكلُ ذبيحتِهما جائِزٌ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/320).  
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
1- قَولُه تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه خاطبَ كُلَّ مُسلِمٍ ومُسلِمةٍ، وهذا يَشمَلُ المرأةَ الحائِضَ وغيرَ الحائِضِ [193] ((المحلى)) لابن حزم (6/142).  
2- قَولُه تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى لم يكَلِّفِ المُسلِمَ إلَّا ما يُمكِنُه الامتِثالُ له، فلم يُكَلِّفْهم أن يمتَنِعوا عن الذَّبحِ في حالٍ دُونَ حالٍ [194] ((المحلى)) لابن حزم (6/142).  
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
1- ((أنَّ جاريةً لكَعبِ بنِ مالكٍ كانت ترعى غَنَمًا بسَلْعٍ، فأُصِيبَتْ شاةٌ منها، فأدرَكَتْها فذَكَّتْها بحَجَرٍ، فسأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: كُلُوها )) [195] أخرجه البخاري (5505).  
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَستَفصِلْ، فعَمَّ الحُكمُ جَوازَ ذَبحِ المرأةِ ولو كانت حائِضًا [196] ((المغني)) لابن قدامة (9/402).  
2- قَولُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسَلَّم: ((ما أنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، فكُلُوا )) [197] أخرجه البخاري (2488)، ومسلم (1968).  
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ العِبرةَ بإسالةِ الدَّمِ وذِكرِ اللهِ، ولا فَرْقَ في هذا بين أن تكونَ حائِضًا أو على طُهرٍ؛ لأنَّ الحائِضَ يجوزُ لها أن تذكُرَ اللهَ عَزَّ وجَلَّ [198] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/422).  

انظر أيضا: