الموسوعة الفقهية

المبحث التَّاسِعُ: اشتِباهُ المُذَكَّى في بَلَدٍ غالِبُها لا تَحِلُّ ذبائِحُهم


يَحرُمُ أكْلُ لَحمِ الذَّبيحةِ إن اشتُبِهَ فيها [122] كأن يجِدَ في هذا البَلَدِ شاةً مذبوحةً ولم يَعرِفْ مَن ذبَحَها، أو يجِدَ قِطعةَ لَحمٍ في إناءٍ.   ، إذا كان غالِبُ سُكَّانِ البَلَدِ لا تَحِلُّ ذبائِحُهم [123] كالبُلدانِ الشُّيوعيَّة والوَثَنيَّة والمجوسيَّة.   ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [124] ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص 35)، ويُنظر: ((غمز عيون البصائر)) لأحمد الحموي (1/193).   ، والمالِكيَّةِ [125] ((التاج والإكليل)) للمواق (1/301)، ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (3/288).   ، والشَّافِعيَّةِ [126] ((المجموع)) للنووي (9/80)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/216)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/26)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص 74).   ، والحَنابِلةِ [127] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/308)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/212).   ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في اللُّحومِ الحُرمةُ؛ إذ حِلُّ الأكلِ يَتوقَّفُ على تحقُّقِ الذَّكاةِ الشَّرعيَّةِ، فصار حِلُّ الأكلِ مَشكوكًا فيه، فلو كان الغالِبُ فيها المُسلِمينَ جاز الأكلُ؛ عَمَلًا بالغالِبِ المُفيدِ للحِلِّ [128] ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص 24).  

انظر أيضا: