الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: إذا وَجَد المُضطَرُّ المُحْرِمُ المَيْتةَ والصَّيدَ


إذا وَجَد المُضطَرُّ المُحْرِمُ المَيْتةَ والصَّيدَ، يُقدِّمُ أكْلَ المَيْتةِ على الصَّيدِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّةِ [612] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/116)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (3/29).   ، والشَّافعيَّةِ - في أصحِّ الأوجُهِ [613] ((المجموع)) للنَّووي (9/48)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/309).   -، والحنابلةِ [614] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/280)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (9/419).  
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه لو قَتَل الصَّيدَ صار مَيْتةً؛ فيَكونُ جامعًا بيْن أكْلِ المَيْتةِ وقتْلِ الصَّيدِ [615] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (4/95)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (2/68).  
ثانيًا: أنَّ في أكْلِ الصَّيدِ ثلاثَ جِناياتٍ: صَيْدَه، وذبْحَه، وأكْلَه. وأكْلُ المَيْتةِ فيه جِنايةٌ واحدةٌ [616] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/280).  

انظر أيضا: