الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: الأطعمةُ النَّجِسَةُ مِن غيرِ الحيوانِ


يَحرُمُ أكْلُ الأطعمةِ النَّجِسَةِ مِن غيرِ الحيوانِ حالَ الاختيارِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قولُه تعالى: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف: 157]
وجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ اللهَ تعالى نَصَّ على تحريمِ الخبائثِ، والنَّجِسُ خبيثٌ [539] ((المجموع)) للنَّووي (9/35).  
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، عن مَيمونةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: سُئِل عن فأْرةٍ سَقطَتْ في سَمْنٍ، فقال: ((أَلْقوها وما حَولَها فاطْرَحوه، وكُلوا سَمْنَكم )) [540] أخرجه البُخاري (235).  
وجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ مَيْتةَ الفأْرةِ نَجِسةٌ، فنَجَّستْ ما حَولَها مِنَ السَّمنِ الجامدِ، ونَجَّسَتِ السَّمْنَ كلَّه إنْ كان مائِعًا، ولو حَلَّ أكْلُه لم يَأمُرْ بإراقتِه [541] ((المجموع)) للنَّووي (9/35).  
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزْمٍ [542] قال ابنُ حَزْم: (واتَّفَقوا على أنَّ أكْلَ النَّجاسةِ وشُربَها حرامٌ، حاشا النَّبيذَ المُسْكِرَ). ((مراتب الإجماع)) (ص 19).   ، وابنُ عبدِ البَرِّ [543] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (فإنْ أَراد التَّقذُّرَ مِنَ القَذَرِ الَّذي هو النَّجاسةُ، فلا خلافَ في تحريمِ ذلك بيْن العلماءِ، وأنَّه لا يَحِلُّ أكْلُ النَّجاساتِ، ولا استِباحةُ شيْءٍ منها، ويَلزَمُ التَّنزُّهُ عنها لُزومَ فرْضٍ). (الاستذكار)) (5/289).   ، وابنُ القطَّانِ [544] قال ابنُ القطَّان: (واتَّفَقوا أنَّ كلَّ مائِعٍ غيَّرَتْه نجاسةٌ أو مَيْتةٌ، فأَحالَتْ لَونَه أو طعْمَه أو رائحتَه إلى لَونِها أو طعمِها أو رائحتِها؛ فحرامٌ أكْلُه وشُربُه على المُسلِم). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/326).   ، والنَّوويُّ [545] قال النَّوويُّ: (يَحرُمُ أكْلُ نَجِسِ العَينِ، كالمَيْتةِ ولبَنِ الأتانِ والبَولِ وغيرِ ذلك، وكذا يَحرُمُ أكْلُ المُتَنجِّسِ، كاللَّبَنِ والخلِّ والدِّبْسِ والطَّبيخِ والدُّهنِ وغيرِها إذا تنجَّسَتْ، وهذا لا خلافَ فيه). ((المجموع)) (9/36).   ، وابنُ حَجرٍ [546] قال ابنُ حَجَرٍ: (جميعُ النَّجاساتِ بمَثابةِ الدَّمِ، لا فرْقَ بيْنه وبيْنها إجماعًا). ((فتح الباري)) (1/331).  

انظر أيضا: