الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: الضِّفدَعُ


يَحرُمُ أكْلُ الضِّفدَعِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّةِ [457] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/69)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (5/296).   ، والشَّافعيَّةِ [458] ((المجموع)) للنَّووي (9/32)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/298).   ، والحنابلةِ [459] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/274)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/193).  
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عُثمانَ رضيَ اللهُ عنه: أنَّ طبيبًا سأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ضِفدَعٍ يَجعَلُها في دَواءٍ، فنهاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قتْلِها [460] أخرجه أبو داودَ (3871) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4355)، وأحمدُ (15757). قال البَيْهَقيُّ في ((السنن الكبرى)) (9/318): أقوى ما وَرَد في الضِّفدَعِ. وصحَّح إسنادَه النَّوويُّ في ((المجموع)) (9/30)، وأحمدُ شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/738)، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3871).  
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن قتْلِه، والنَّهيُ عن قتْلِ الحيوانِ إمَّا لحُرمتِه كالآدَميِّ، وإمَّا لتحريمِ أكْلِه كالضِّفدَعِ؛ فإنَّه ليس بمُحترَمٍ، فيَنصرِفُ النَّهيُ إلى أكْلِه [461] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/35)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/152)، ((فتاوى اللَّجنة الَّدائمة)) (22/324).  

انظر أيضا: