الموسوعة الفقهية

الفرع الأوَّلُ: تعريفُ الجَلَّالةِ


الجَلَّالةُ لُغةً: هي البَهيمةُ تأكُلُ الجِلَّةَ والعَذِرةَ، والجِلَّةُ: البَعرُ [308] ((لسان العرب)) لابن منظور (11/119)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (10/261)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/326)، ((شرح رياض الصالحين)) لابن عُثيمين (4/266).  
الجَلَّالةُ اصطلاحًا: ما كان أكثَرُ أكْلِها النَّجاسةَ. وقيل: ما ظهَر فيها أثرُ النَّجاسةِ. وقيل غيرُ ذلك [309] قال النَّوويُّ: (والصَّحيحُ الَّذي عليه الجمهورُ: أنَّه لا اعتِبارَ بالكثرةِ، وإنَّما الاعتِبارُ بالرَّائحةِ والنَّتْنِ؛ فإنْ وُجِد في عَرَقِها وغَيرِه رِيحُ النَّجاسةِ؛ فجَلَّالَة، وإلَّا فلا). ((المجموع)) (9/28). وقال ابنُ قُدامة: قال القاضي في (المجرَّد): (هي الَّتي تأكُلُ القَذَرَ، فإذا كان أكثرُ علَفِها النَّجاسةَ، حَرُم لَحمُها ولبَنُها... وإنْ كان أكثرُ علَفِها الطَّاهرَ، لم يَحرُمْ أكْلُها ولا لبَنُها. وتحديدُ الجَلَّالةِ بكَوْنِ أكثَرِ علَفِها النَّجاسةَ، لم نَسمعْه عن أحمدَ، ولا هو ظاهِرُ كَلامِه، لكن يمكِنُ تَحديدُه بما يَكونُ كثيرًا في مأْكولِها، ويُعفَى عن اليسيرِ). ((المغني)) (9/413). قال ابنُ باز: (... فإذا وُجِد مِن هذه الأشياءِ شيءٌ مِنَ النَّجَسِ أو مِنَ الحرامِ كالخِنزيرِ إذا كان قليلًا، فإنَّه يُعفى عنه، كما يُعفى عمَّا تأكُلُه الجَلَّالةُ مِنَ الأشياءِ الحقيرةِ القليلةِ، وإنَّما الذي يَضرُّ أنْ يَغلبَ النَّجَسُ والخبيثُ على طعامِ الدَّواجِنِ وشرابِها، فإذا كان ما تأكُلُه ممَّا يُستقبَحُ إذا كان قليلًا يَغلبُ عليه الطَّعامُ الطَّيِّبُ والشَّرابُ الطَّيِّبُ، فإنَّه لا يَضرُّ... والأصلُ السَّلامةُ وبراءةُ الذِّمَّةِ، حتى يُعلمَ يقينًا أنَّها غُذيَتْ بما حرَّمَ اللهُ ويَغلِبُ ذلك، ويكونُ ذلك كثيرًا، يعني: يَغلِبُ على طعامِها وشرابِها حتَّى تَكونَ كالجَلَّالةِ، أمَّا الشيْءُ اليسيرُ فيُغتَفَرُ). ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)). قال ابنُ عُثيمين: (... كالجَلَّالة، وهي الَّتي أَكثرُ علَفِها النَّجاسةُ...). ((الشرح الممتع)) (15/22). ويُنظر: ((المحلى)) لابن حَزْم (6/85).

انظر أيضا: