الموسوعة الفقهية

المطلب الرَّابع: الثَّعلَبُ


يَحرُمُ أكلُ لَحمِ الثَّعلَبِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [194] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/294)، ((البناية)) للعيني (11/580).   ، والحَنابِلةِ- على الصَّحيحِ مِنَ المَذهَبِ [195] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/8)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10 /270)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/464)، (6/190).   ، وقَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ [196] قال ابنُ المنذر: (وممَّن حَرَّم الثَّعلبَ: أبو هُريرة، والحسن البصري، والنخعي، والزُّهري، ومالك). ((الإقناع)) (2/615). وقال ابن قدامة: (اختاره الشريف أبو جعفر، ورخَّص فيه عطاء، وطاوس، وقتادة، والليث، وسفيان بن عُيينة). ((المغني)) (9/409).   ، واختاره ابنُ المُنذِرِ [197] قال ابن المنذر: (وبظاهِرِ خبَرِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نقولُ في الثعلبِ، وهو سَبُعٌ داخِلٌ في جملة السِّباعِ التي نهى عنها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((الإشراف على مذاهب أهل العلم)) (1/392).   ، وابنُ حَزمٍ [198] قال ابن حزم: (ولا يَحِلُّ أكلُ العَذِرةِ...ولا شيءٍ مِنَ السِّباعِ ذواتِ الأنيابِ، ولا أكلُ الكَلبِ، والهِرِّ- الإنسيُّ والبَريُّ سواءٌ- ولا الثَّعلَبِ). ((المحلى)) (6/65).   ،
وابنُ باز [199] قال ابن باز: (أما السِّباعُ فهي النَّجِسةُ ولو ذُبِحَت، فلا يؤثِّرُ فيها الدِّباغُ؛ فينبغي للمؤمِنِ ألَّا يَستَعمِلَ جُلودَ السِّباعِ، لا الثَّعلب ولا غيره، وهذا هو أرجَحُ الأقوالِ لأهل العلم، وهو أحوَطُها للمُؤمِنِ). ((فتاوى نور على الدرب)) (5/13).  
الدَّليل مِنَ السُّنَّة:
 عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنيِّ رضي الله عنه قال: ((نهى رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أكلِ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ )) [200] أخرجه البخاري (5530)، ومسلم (1932)، واللفظ له.  
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ سائِرَ السِّباعِ مُحَرَّمةٌ على ظاهِرِ السُّنَّةِ، والثَّعلبُ داخِلٌ في جملةِ نَهيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباع [201] ((الإقناع)) لابن المنذر (2/615).   ؛ وذلك لأنَّه سَبُعٌ [202] ((المغني)) لابن قدامة (9/409).  

انظر أيضا: