الموسوعة الفقهية

الفرع الأوَّلُ: لَحمُ الحِمارِ الأهليِّ


يَحرُمُ أكلُ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [163] ((الهداية)) للمرغيناني (4/352)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/37).   ، والمالِكيَّةِ [164] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/52)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/117)، ((منح الجليل)) لعليش (1/46).   - على المُعتَمَدِ عِندَهم- والشَّافِعيَّةِ [165] ((المجموع)) للنووي (9/6)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/141).   ، والحَنابِلةِ [166] ((الإقناع)) للحجاوي (4/309)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/407)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/407)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (6/672).   ، وعليه أكثَرُ أهلِ العِلمِ [167] قال ابن قدامة: (أكثَرُ أهلِ العِلمِ يَرَونَ تحريمَ الحُمُرِ الأهليَّةِ). ((المغني)) (9/407).   ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [168] وقال ابن بطال: (قال المؤلف: فُقَهاءُ الأمصارِ مُجمِعونَ على تحريمِ الحُمُرِ). ((شرح صحيح البخاري)) (5/433). قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وأجمع العُلَماءُ على أنَّ البَغْلَ عِندَهم كالحِمارِ؛ لا يُسهَمُ له في الغَزوِ، ولا يؤكَلُ لَحمُه). ((الاستذكار)) (5/297). وقال: (وأمَّا لحمُ الحُمُرِ الإنسيَّةِ فلا خلافَ بين عُلَماء المسلمينَ اليوم في تحريمِها، وعلى ذلك جماعةُ السَّلَفِ إلَّا ابنَ عباس وعائشة). ((التمهيد)) (10/123). وقال ابن القطَّان: (ولا خلافَ اليومَ بين عُلَماء المسلمين أن الحُمُرَ الأهليَّةَ لا يجوزُ أكلُها؛ لنهيِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنها، وعليه السَّلفُ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/325). وقال القرطبي: (والذي يدلُّ على صِحَّةِ هذا التأويلِ الإجماعُ على تحريمِ العَذِرةِ والبَولِ، والحَشَراتِ المُستَقذَرة والحُمُرِ، مِمَّا ليس مذكورًا في هذه الآيةِ). ((تفسير القرطبي)) (7/119).
الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((حَرَّم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لُحومَ الحُمُرِ الأهليَّةِ )) [169] أخرجه البخاري (5527)، ومسلم (1936).  
2- عن أنسٍ رضي الله عنه قال: ((لَمَّا فتَحَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خيبَرَ، أصَبْنا حُمُرًا خارِجًا مِنَ القريةِ، فطَبَخْنا منها، فنادى مُنادي رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ألا إنَّ اللهَ ورَسولَه يَنهَيانِكم عنها؛ فإنَّها رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطانِ )) [170] أخرجه البخاري (2991)، ومسلم (1940)، واللفظ له.  
وجهُ الدَّلالةِ:
قولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ: ((فإنَّها رِجسٌ)) صريحٌ في تحريمِ أكْلِها، ونجاسةِ لَحمِها [171] ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/525).  
3- عن عبدِ اللهِ بنِ أبي أَوفى رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أصابَتْنا مجاعةٌ لياليَ خَيبَرَ، فلمَّا كان يومُ خَيبَرَ وقَعْنا في الحُمُرِ الأهليَّةِ فانتَحَرْناها، فلمَّا غَلَت بها القُدورُ نادى مُنادي رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنْ أكفِئُوا القُدورَ- ورُبَّما قال- ولا تأكُلوا مِن لُحومِ الحُمُرِ شَيئًا )) [172] أخرجه البخاري (3155)، ومسلم (1937)، واللفظ له.  
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الأمرَ بإكفاءِ القُدورِ ظاهِرٌ أنَّه بسَبَبِ تَحريمِ لَحمِ الحُمُرِ [173] ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (2/282).  
4- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهمَا قال: ((إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ )) [174] أخرجه البخاري (4218)، ومسلم (561)، واللفظ له.  
5- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيبَرَ، وعن أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الإنسِيَّةِ [175] هي التى تُخالط الإنْسَان وتألَف البيوت بخِلاف الوحْشيَّة. ينظر: ((تاج العروس)) (15/419)، ((لسان العرب)) (6/13).   ) [176] أخرجه البخاري (4216)، ومسلم (1407)، واللفظ له.  
وجهُ الدَّلالةِ:
النَّهيُ عن أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ يدُلُّ على تَحريمِ ذلك؛ إذ النَّهيُ أصلُه التَّحريمُ [177] ((سبل السلام)) للصنعاني (1/35)، ويُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (4/352)، ((المجموع)) للنووي (9/6).  

انظر أيضا: