الموسوعة الفقهية

المبحث السَّادس: هل يُشتَرَط أن يكون الخفُّ مباحًا


لا يشترطُ أن يكونَ الخفُّ مباحًا، فيصحُّ المسحُ على الخفِّ المسروقِ أو المغصوبِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة قال الحصكفي: (وجاز مسحُ خُفٍّ مغصوبٍ، خلافًا للحنابلة) ((الدر المختار)) (1/273)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/48). ، والمالكيةَّ قال القرافي: (المُحَرَّم والغاصِبُ للخُفِّ كلاهما عاصٍ باللُّبسِ، والغاصِبُ إذا مسح صَحَّت صلاتُه، بخلافِ المُحَرَّم فما الفَرقُ؟ جوابه أنَّ الغاصِبَ يُؤذَن له في الصَّلاة بالمسحِ على الخفين في الجملة، وإنما أدركه التَّحريمُ مِن جهةِ الغَصبِ فأشبه المتوضئَ بالماءِ المغصوب، والذَّابحَ بالسِّكينِ المغصوبةِ، فيأثمانِ وتَصِحُّ أفعالُهما) ((الذخيرة)) (1/327).  وقال عليش: ("وفي" أجزاءِ المَسحِ على "خفٍّ" أو جورب "غصب" من مالكِه؛ لأنَّ النَّهي عنه لم يَرِدْ على خصوصِ لُبسِه كَلُبسِ المُحَرَّم، بل على مُطلَقِ تملُّكِه والاستيلاءِ عليه، والواردُ على الخُصوصِ أشَدُّ تأثيرًا من الوارِدِ على العُمومِ وقياسًا على الوضوءِ بماءٍ مغصوبٍ، والصلاةِ في مكانٍ مَغصوبٍ، وهذا هو المعتمَدُ، وعَدَمُه لعصيانِه بلُبسِه كالمُحَرَّم) ((منح الجليل)) (1/138)، وينظر: ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي)) (1/181). ، والصَّحيحُ مِن مذهب الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/510)، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي)) (1/244). ، وروايةٌ عن أحمدَ قال المرداوي: (وعنه: يجوز المسحُ عليه، حكاها غيرُ واحد. قال الزركشي: وخَرَّج القاضي وابن عبدوس والشيرازي والسامري الصحَّةَ على الصَّلاةِ) ((الإنصاف)) (1/136).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ معصيةَ الغصبِ أو السَّرقة لا تختصُّ باللُّبس، فلم تمنعْ صحَّةَ العبادةِ، كالصلاةِ في الدَّار المغصوبةِ ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (1/ 160).
ثانيًا: لأنَّ العبادةَ لا يؤثِّرُ فيها مقارنةُ الغَصبِ، كالصلاةِ في الدارِ المغصوبةِ، والثَّوبِ المغصوبِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/ 366).

انظر أيضا: