الموسوعة الفقهية

المطلب السَّابِعُ: الضَّبُّ


يُباحُ أكلُ الضَّبِّ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [100] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/423)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/31)، ((التوضيح)) لخليل (3/225).   ، والشَّافِعيَّةِ [101] ((المجموع)) للنووي (9/12)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/138).   ، والحَنابِلةِ [102] ((المبدع)) لابن مفلح (9/176)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/422).   ، وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ [103] ((مصنف ابن أبي شيبة)) (5/123).  
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: ((دخَلتُ أنا وخالِدُ بنُ الوَليدِ مع رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَيتَ مَيمونةَ، فأُتِيَ بضَبٍّ مَحنوذٍ، فأهوى إليه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَدِه، فقال بَعضُ النِّسوةِ اللَّاتي في بَيتِ مَيمونةَ: أخبِروا رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بما يُريدُ أن يأكُلَ، فرفَعَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدَه، فقُلتُ: أحَرامٌ هو يا رَسولَ اللهِ؟ قال: لا، ولكِنَّه لم يكُنْ بأرضِ قَومي، فأجِدُني أعافُه، قال خالِدٌ: فاجتَرَرتُه فأكَلْتُه، ورَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنظُرُ )) [104] أخرجه البخاري (5537)، ومسلم (1945)، واللفظ له.  
2- عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه قال: ((كان ناسٌ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيهم سَعدٌ، فذَهَبوا يأكُلونَ مِن لَحمٍ، فنادَتْهم امرأةٌ مِن بَعضِ أزواجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّه لَحمُ ضَبٍّ! فأمسَكوا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كُلُوا أو اطْعَموا؛ فإنَّه حَلالٌ- أو قال: لا بأسَ به، شَكَّ فيه- ولكِنَّه ليس مِن طعامي )) [105] أخرجه البخاري (7267)، واللفظ له، ومسلم (1944).  
3- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أهْدَت أمُّ حُفَيدٍ خالةُ ابنِ عَبَّاسٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقِطًا وسَمنًا وأضُبًّا، فأكَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنَ الأقِطِ والسَّمنِ، وتَرَك الضَّبَّ تقَذُّرًا، قال ابنُ عَبَّاسٍ: فأُكِلَ على مائدةِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولو كان حرامًا ما أُكِلَ على مائدةِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم )) [106] أخرجه البخاري (2575)، واللفظ له، ومسلم (1947).  
ثانيًا: أنَّ الإباحةَ قَولُ عَدَدٍ مِنَ الصَّحابةِ، ولم يَثبُتْ عنهم خلافُه [107] ((المغني)) لابن قدامة (9/422).  
ثالثًا: أنَّ الأصلَ الحِلُّ، ولم يُوجَدِ المُحَرِّمُ، فبَقِيَ على الإباحةِ، ولم يَثبُتْ فيه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهيٌ ولا تحريمٌ [108] ((المغني)) لابن قدامة (9/422).  

انظر أيضا: