الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالث: حكمُ تناولِ القاتِ [219] القات: نباتٌ يُزرَعُ مِن أجلِ أوراقِه التي تُمضَغُ خَضراءَ نيئةً، قليلُه مُنَبِّه، وكثيرُه مُخَدِّر، يُزرَعُ في الحَبَشة واليَمَن يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (2/765)، ((معجم لغة الفقهاء)) (ص: 354)​  


يَحرُمُ مَضغُ القات [220] ألَّف في التَّحذيرِ مِن القات عَدَدٌ من العلماء، ومنهم: الشيخُ حمزة الناشري اليمني (ت 926هـ) فقد أفتى بحُرمته، وكتب في ذلك منظومةً ضَمَّنَها أضرار القات ومَساوِئَه، وكتب الفقيه أبو بكر بن إبراهيم المقري الحرازي اليمني- (ت 965هـ)- رسالة في تحريم القات، وكتب ابن حجر الهيتمي رسالة طويلة سمَّاها ((تحذير الثِّقات من أكلِ الكُفتة والقات)) وهو ضِمن ((الفتاوى الفقهية الكبرى)) (4/223)، وكتب الشيخ حافظ الحَكَمي- (ت 1377هـ)- منظومة بعنوان ((نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والشمة والدخَان))، وكتب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ- (ت 1389هـ)- رسالةً في تحريم القات. قال ابن حجر الهيتمي: (حدثني عبد الله بن يوسف المقري عن العلامة يوسف بن يونس المقري أنه كان يقول ظهر القات في زمن فقهاء ولا يجسرون على تحريم ولا تحليل ولو ظهر في زمن الفقهاء المتقدمين لحرموه ودخل عراقي اليمن وكان يسمى الفقيه إبراهيم وكان يجهر بتحريم القات وينكر على آكليه... وهذا الرجل العراقي الذي أشار إليه ونقل عنه حرمة القات أخبرني بعض طلبة العلم أنه جاء إلى مكة المشرفة ودرس بها كثيرا وأنه قرأ عليه وزاد في مدحه والثناء عليه. ويوافق هؤلاء القائلين بحرمة القات قول الفقيه العلامة حمزة الناشري ممن يعتمد عليه نقلا وإفتاء كما يدل عليه ترجمته المذكورة في تاريخ خاتمة الحفاظ والمحدثين الشمس السخاوي في منظومته المشهورة وقد أخبرني محدث مكة شرفها الله تعالى أنه قرأها على مؤلفها حمزة المذكور وأجازه بها: ولا تأكلن القات رطبا ويابسا... فذاك مضر داؤه فيه أعضلا. فقد قال أعلام من العلماء... إن هذا حرام للتضرر مأكلا). ((الفتاوى الفقهية الكبرى)) (4/226). ، وهو ما ذهَبَ إليه ابنُ باز [221] قال ابن باز: (القات المعروفُ في اليَمَنِ من الخبائث؛ لأنه يضُرُّ ضَررًا كبيرًا، ويترتَّبُ عليه تعطيلُ الأوقاتِ، وضَياعُ الصَّلَوات؛ فالواجِبُ على من يتعاطاه أن يَدَعَه، ويتوبَ إلى الله من ذلك). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/163).   ، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [222] جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (أكلُ القات حَرامٌ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (22/175).   ،
وهو قَرارُ المؤتَمَرِ الإسلاميِّ العالميِّ لِمُكافحةِ المُسْكِراتِ والمُخَدِّراتِ [223] جاء في المؤتمرِ الإسلاميِّ العالميِّ لمكافحة المُسكِراتِ والمخَدِّراتِ المنعَقِدِ في الجامعةِ الإسلاميةِ بالمدينة المنورة في (الفترة من 27- 30/5/1402هـ) بشأن القات، فجاء في الوصيَّة التاسعة عشرة: (يقرِّرُ المؤتمَرُ بعد استعراضِ ما قُدِّمَ إليه من بحوثٍ حَولَ أضرارِ القات الصحيَّة والنفسيَّة، والخُلُقيَّة والاجتماعية والاقتصادية: أنَّه من المخدِّراتِ المحَرَّمةِ شرعًا؛ ولذلك فإنه يُوصي الدُّوَلَ الإسلاميَّةَ بتطبيقِ العُقوبةِ الإسلاميَّةِ الشرعيَّة الرَّادِعةِ على من يزرَعُ أو يرَوِّجُ أو يتناوَلُ هذا النباتَ الخبيثَ..). ((مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)) العدد السابع والخمسون (1403هـ) (ص319).  
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف: 157]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ القات مِن الخبائِثِ [224] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/163).  
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ )) [225] أخرجه الدارقطني في ((السنن)) (4541)، والحاكم في ((المستدرك)) (2345)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (11384) من حديث أبي سعيد الخدري. صَحَّح إسنادَه الحاكمُ، وحسَّنَ الحديثَ النَّوويُّ في ((الأربعين النووية)) (32)، وقال ابن رجب في ((جامع العلوم والحِكَم)) (2/210): بَعْض طُرُقِه تَقْوَى ببعضٍ، وصَحَّحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (896).  
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ قَولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ )) نهيٌ عن كُلِّ أنواعِ الضَّرَرِ، ومنه الضَّرَرُ البَدَنيُّ والماليُّ، وقد تحقَّقا في القات [226] ((الفتاوى الفقهية الكبرى)) لابن حجر الهيتمي (4/226)، ((بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار)) للسعدي (ص: 46)، ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: 325).    بالإضافةِ إلى الأضرارِ النفسيَّةِ والخُلُقيَّة، والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة [227] ((مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)) العدد السابع والخمسون (1403هـ) (ص319).  
ثالثًا: لِما فيه مِن لَذَّةٍ وطَرَبٍ يُشبِهُ لَذَّةَ وطَرَبَ المُسكِرِ [228] ((الفتاوى الفقهية الكبرى)) لابن حجر الهيتمي (4/226).  
رابعًا: أنَّه يترتَّبُ عليه تَعطيلُ الأوقاتِ، وضَياعُ الصَّلَواتِ [229] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/163).  

انظر أيضا: