الموسوعة الفقهية

الفرع الثاني: التَّحلِّي بالجواهِرِ والأحجارِ الكريمةِ


يجوزُ للرَّجُلِ التَّحَلِّي بالجواهِرِ والأحجارِ الكريمةِ [887] على أن يكونَ التَّحلِّي على جِهةٍ لا تُشبِهُ تَحلِّيَ النِّساءِ، قال الشَّوكاني: (وليس في الشريعةِ المطَهَّرةِ ما يقتضي منعَ الرِّجالِ مِن التحَلِّي باللُّؤلؤِ والمَرجانِ، ما لم يَستَعمِلْه على صِفةٍ لا يَستَعمِلُه عليها إلَّا النِّساءُ خاصَّةً؛ فإنَّ ذلك ممنوعٌ مِن جهةِ كَونِه تَشَبُّهًا بهنَّ). ((فتح القدير)) (3/184). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّة [888] بناءً على جوازِه عندهم في إناءِ الجوهَرِ يجوزُ التَّحلِّي به، فهو جارٍ على اتخاذِ الآنيةِ منها. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (1/185)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (1/68)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/64). ، والشَّافعيَّة [889] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (1/303)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 10)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (1/76)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/30). - على الأظهَرِ عِندَهم- والحَنابِلة [890] ((الإقناع)) للحجاوي (1/275)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (2/94). ، وبه قال ابنُ حَزمٍ [891] قال ابن حزم: (والتحَلِّي بالفِضَّةِ واللؤلؤ، والياقوتِ والزُّمُرد: حلالٌ في كُلِّ شَيءٍ للرِّجالِ والنِّساءِ). ((المحلى)) (9/246).
الأدلَّة مِن الكِتابِ:
1- قوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة: 29]         
2- قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ [الأنعام: 119]
وَجهُ الدَّلالةِ من الآيتين:
أنَّ كُلَّ شَيءٍ حَلالٌ إلَّا ما فُصِّلَ لنا تحريمُه [892] ((المحلى)) لابن حزم (9/246).
3- قولُه تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف: 32]
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الآيةِ استفهامُ إنكارٍ، يدُلُّ على امتناعِ تحريمِ مُطلَقِ الزِّينةِ، ويَلزَمُ مِن امتناعِ تحريمِ مُسمَّى الزِّينةِ ألَّا يَحرُمَ شَيءٌ مِن آحادِها، فإذا انتَفَت الحُرمةُ بَقِيَت الإباحةُ [893] ((البحر المحيط في أصول الفقه)) للزركشي (4/323). ، وهي الأصلُ في أنواعِ التجَمُّلاتِ [894] يُنظَرُ: ((محاسن التأويل)) للقاسمي (5 /46).
4- قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا [النحل: 14]
5- قال تعالى: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ [الرحمن: 22]
وَجهُ الدَّلالةِ من الآيتين:
أنَّ قَولَه: وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا أي: لؤلؤًا ومَرجانًا، كما في الآيةِ الثانيةِ، وظاهِرُ قَولِه: تَلْبَسُونَهَا أنَّه يجوزُ للرِّجالِ أن يَلبَسوا اللُّؤلؤَ والمَرجانَ، فهُما بنصِّ القرآنِ حلالٌ للرِّجالِ والنِّساءِ [895] ((المحلَّى)) لابن حزم (9/246)، ((فتح القدير)) للشوكاني (3/184).

انظر أيضا: