الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: التخَتُّمُ بالحديدِ


يجوزُ اتِّخاذُ خاتَمٍ مِن حَديدٍ [812] ومِثلُه النُّحاسُ وأشباهُه. ، وهو المُختارُ عند الشَّافعيَّة [813] ((المجموع)) للنووي (4/464)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/48). ، وبه قال ابنُ باز [814] قال ابن باز: (لا بأس مِن لُبسِ الخاتَمِ مِن الحديدِ للرجُلِ والمرأة). ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) (ص: 632)، ويُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (7/289). ، وابنُ عُثيمين [815] إلَّا أنَّه يرى أنَّ التنَزُّهَ عنه أَوْلى، فقال: (الخاتَمُ مِن الحديدِ اختلفَ فيه أهلُ العِلمِ؛ فمنهم مَن كَرِهَه، ومنهم من أجازَه، وأظُنُّ أنَّ بَعضَهم حَرَّمَه؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَرَ أنَّه مِن حِليةِ أهلِ النَّارِ، ومثلُ هذا الوَصفِ يقتضي أن يكونَ حَرامًا، لكِنَّ الحديثَ اختلف العُلَماءُ في صِحَّتِه؛ فمنهم من قال: إنه ضعيفٌ؛ لمخالفتِه لحديثِ سَهل ِبنِ سَعدٍ الثابتِ في الصَّحيحينِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال للرجُلِ الذي أراد أن يتزوَّجَ المرأةَ التي وهَبَت نفسَها للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلم يُرِدْها، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «التَمِسْ ولو خاتَمًا من حديدٍ» وهذا يدُلُّ على أنَّ الخاتَمَ مِن الحديدِ جائِزٌ، فمن تنَزَّهَ عنه- أي عن خاتَمِ الحديدِ- فهو أَولى، وفي غيره من المعادِنِ كِفايةٌ). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/57). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [816] جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (الراجحُ عدمُ كراهةِ لبسِ الخاتمِ مِن الحديدِ، ولكن لبسُ الخاتمِ مِن الفضةِ أفضلُ، لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان خاتمُه مِن فضةٍ، كما ثبت ذلك في الصحيحين). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) (24/64).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن سَهلِ بنِ سَعدٍ رضي الله عنه: ((أنَّ امرأةً عَرَضَت نَفسَها على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال له رجلٌ: يا رَسولَ اللهِ زَوِّجْنِيها، فقال: ما عِندَك؟ قال: ما عِندي شَيءٌ، قال: اذهَبْ فالتَمِسْ ولو خاتَمًا مِن حديدٍ... )) [817] أخرَجَه البُخاريُّ (5121) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (1425).
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ فيه جوازُ لُبسِ الخاتَمِ مِن الحديدِ، ولو كان فيه كَراهةٌ لم يأذَنْ فيه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [818] ((المجموع)) للنووي (4/465)، ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) لابن باز (ص: 632).

انظر أيضا: