الموسوعة الفقهية

الفرع الثالث: تَزيينُ الصِّبيانِ بالذَّهَبِ


يَحرُمُ تَزيينُ الصِّبيانِ بالذَّهَبِ [777] والإثمُ على من يُزيِّنُه ويُلبسُه. ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة [778] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/16)، ((فتح القدير)) لابن الهُمام (10/23)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (6/363). ، والحَنابِلة [779] ((الفروع)) لمحمد بن مُفلِح (2/71)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (1/282). ، وقولٌ عند الشَّافعيَّة [780] ((المجموع)) للنووي (5/9). ، ورجَّحَه ابنُ القَيِّم [781] قال ابن القيم: (قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «يَحرمُ الحريرُ والذَّهَبُ على ذكورِ أمَّتي، وأُحِلَّ لإناثِهم»، والصبيُّ وإن لم يكنْ مُكَلَّفًا فوَليُّه مُكَلَّفٌ، لا يَحِلُّ له تمكينُه من المحَرَّم؛ فإنَّه يعتادُه ويَعسُرُ فِطامُه عنه، وهذا أصَحُّ قَولَيِ العلماء، واحتجَّ مَن لم يَرَه حرامًا عليه بأنَّه غيرُ مُكَلَّفٍ، فلم يُحَرِّم لُبسَه للحريرِ كالدَّابَّة، وهذا من أفسَدِ القياسِ، فإنَّ الصبيَّ وإن لم يكُنْ مُكَلَّفًا فإنه مستَعِدٌّ للتكليفِ؛ ولهذا لا يُمكَّنُ من الصلاةِ بغيرِ وضوءٍ ولا من الصلاةِ عُريانًا ونَجِسًا، ولا مِن شُربِ الخَمرِ، والقِمارِ، واللُّواطِ). ((تحفة المودود بأحكام المولود)) (ص: 243). ، وبه قال ابنُ عُثيمين [782] سئل ابن عثيمين هل يجوزُ لُبسُ الأطفالِ الذُّكورِ ممَّا يخُصُّ الإناثَ، كالذَّهَب والحريرِ أو غيرِه، والعكس؟ فأجاب: (يَحرُمُ إلباسُ الأطفالِ مِن الذكورِ ما يختَصُّ بالإناثِ، وكذلك العكس). ((مجموعة أسئلة تهم الأسرة المُسْلِمة)) (ص: 145).
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّة
عن ابنِ زُرَيرٍ، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه يقولُ: ((إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حريرًا، فجعَلَه في يمينِه، وأخذ ذهبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي )) [783]  أخرجه أبو داود (4057)، والنَّسائي (5144)، وأحمد (935) واللَّفظُ لهم، وابنُ ماجه (3595) باختلافٍ يسيرٍ. حسَّنَه عليُّ بن المَدِيني كما في ((خلاصة البدر المنير)) (1/26) وقال: ورجالُه معروفون، وصَحَّحه ابنُ العربي في ((أحكام القرآن)) (4/114)، وحسَّنَه النوويُّ في ((المجموع)) (4/440)، والشوكاني في ((الدراري المضية)) (340)، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مُسند أحمد)) (2/186)، وجَوَّد إسناده ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (6/348)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4057).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّصَّ حَرَّمَ الذَّهَب والحريرَ على ذُكورِ الأمَّةِ بلا قَيدِ البُلوغِ والحُرِّيَّةِ، والإثمُ على مَن ألبَسَهم؛ لأنَّا أُمِرْنا بحِفْظِهم [784] ((الفتاوى الهندية)) (5/331).
ثانيًا: لأنَّ وليَّه إذا مكنَّه مِن المحرَّم، فإنَّه يعتادُه ويعسرُ فطامُه عنه [785] ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 243).

انظر أيضا: