الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: الخِضابُ في غَيرِ الشَّعرِ


الفرع الأول: الخِضابُ في غيرِ الشَّعرِ للنِّساءِ
يجوزُ للنِّساءِ خَضبُ أيديهنَّ وأرجُلِهنَّ [692] ومن ذلك النَّقشُ والتَّطريفُ، وقيَّدَه بعضُهم إذا كان للزوجِ أو بإذنِه. يُنظر: ((النهر الفائق شرح كنز الدقائق)) لابن نجيم (2/297)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/208)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (1/197)، ((المجموع)) للنووي (3/140)، ((تحفة المحتاج)) لابن حَجَر الهيتمي (2/128)، ((الفروع)) لمحمد بن مُفلِح (1/161). ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة [693] ((الجوهرة النيِّرة على مختصر القُدوريِّ)) للحدَّادي (2/282)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/362). ، والمالِكيَّة [694] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/446)، ويُنظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جُزَيٍّ (ص: 293). ، وبه قال ابنُ باز [695] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/47). ، وابنُ عثيمين [696] قال ابن عثيمين: (صَبغُ الأقدامِ والأكُفِّ بالحِنَّاءِ مِن خَصائِصِ النِّساءِ). ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 126). وقال أيضًا: (الخِضابُ بالحِنَّاءِ في اليدينِ مِمَّا تعارَفَت عليه النِّساءُ، وهو عادةٌ اتُّخِذَت للزِّينةِ، وما دام فيها جمالٌ للمرأةِ، فالمرأةُ مَطلوبٌ منها التزَيُّنُ لزَوجِها، سواءٌ شَمِلَ ذلك الأظافِرَ أو لم يشمَلْها). ((مجموعة أسئلة تهم الأسرة المُسْلِمة)) (ص: 36). ؛ وذلك لأنَّ فيه زينةً وجمالًا لهنَّ، وهُنَّ في حاجةٍ لذلك [697] ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة - المجموعة الأولى)) (24/106).
الفرع الثاني: الخِضابُ في غَيرِ الشَّعرِ للرِّجالِ
يَحرُمُ على الرِّجالِ خِضابُ اليَدَينِ والرِّجلينِ للزِّينةِ، وهو مذهَبُ المالِكيَّةِ [698] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/446)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/307). ، والشَّافعيَّة [699] ((المجموع)) للنووي (1/294)، ((تحفة المحتاج)) لابن حَجَر الهيتمي (2/128). ، وبه قال ابن باز [700] قال ابن باز في حُكمِ وَضعِ الحِنَّاء على اليدين والرِّجلينِ للرجُل: (ليس للمؤمنِ أن يتشَبَّهَ بالنساءِ، لا في الحِنَّاء ولا في غيرِه، ولو كان عادةً، فليس له أن يفعَلَ ما يكونُ فيه متشَبِّهًا فيه بالنساء؛ لأنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((لعن المتشَبِّهينَ مِن الرِّجالِ بالنِّساءِ، ولعن المتشَبِّهاتِ من النِّساءِ بالرِّجالِ)) ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/47). ، وابنُ عثيمين [701] قال ابنُ عثيمين: (إنَّ الإنسانَ الذي يحنِّي قدَمَيه أو يديه يكون متشَبِّهًا بالنِّساءِ؛ لأنَّ صَبْغَ الأقدامِ والأكُفِّ بالحِنَّاءِ مِن خصائِصِ النِّساءِ، وقد عَلِمتَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لعن المتشَبِّهينَ مِن الرِّجالِ بالنِّساءِ، والمتشَبِّهاتِ من النِّساءِ بالرِّجالِ))، أمَّا إذا كان هناك حاجةٌ، فهذا لا بأسَ به، لكن يجعَلُه على هيئةٍ تخالِفُ صبغَ المرأة؛ حتى لا يُظَنَّ أنه تشَبُّهٌ). ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 126).
الدليل مِنَ السُّنَّة:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((لعن رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المتشَبِّهينَ مِن الرِّجالِ بالنِّساءِ، والمتشَبِّهاتِ مِن النِّساءِ بالرِّجالِ )) [702] أخرَجَه البُخاريُّ (5885).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ خِضابَ اليدَينِ والرِّجلَينِ بالحِنَّاءِ مِن خَصائصِ النِّساءِ، وفي فِعلِه تَشَبُّهٌ بهِنَّ [703] ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/307)، ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 126).

انظر أيضا: