الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: الخِضابُ بغَيرِ السَّوادِ


يُستحَبُّ للرِّجالِ والنِّساءِ خَضبُ الشَّيبِ بالحُمرةِ أو الصُّفرةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة [680] ((المبسوط)) للسرخسي (10/165)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/422). ، والشَّافعيَّة [681] ((المجموع)) للنووي (1/293)، ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/80)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/297).  ، والحَنابِلة [682] ((الإقناع)) للحجَّاوي (1/20)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (1/77).       ، وقَولٌ للمالِكيَّة [683] ((المقدمات الممهدات)) لأبي الوليد ابن رشد (3/459)، ((شرح زرُّوق على متن الرسالة)) (2/1045). ، وبه قال بعضُ السَّلَفِ [684] قال النووي: (قال القاضي: اختلف السَّلَفُ مِن الصَّحابة والتَّابعينَ في الخِضابِ، وفي جِنسِه؛ فقال بعضُهم: تَرْكُ الخِضابِ أفضَلُ...، وقال آخرَونَ: الخِضابُ أفضَلُ، وخضَبَ جماعةٌ من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم؛ للأحاديث التي ذكرها مُسْلِم وغيرُه، ثمَّ اختَلَف هؤلاءِ فكان أكثَرُهم يَخضِبُ بالصُّفرةِ، منهم ابن عمر، وأبو هريرة، وآخرون، ورُوِيَ ذلك عن عليٍّ، وخضَبَ جماعةٌ منهم بالحِنَّاءِ والكَتَم، وبعضُهم بالزَّعفران). ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/80).
الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ:
1- عن أبي أُمامةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((خرَجَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على مَشيَخةٍ مِن الأنصارِ بِيضٍ لِحاهم، فقال: يا مَعشَرَ الأنصارِ، حَمِّروا وصَفِّروا، وخالِفوا أهلَ الكِتابِ)) [685] أخرجه أحمد (22283) واللَّفظُ له، والطبراني (8/282) (7924)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (6405). قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (5/134): رجالُه رجالُ الصَّحيحِ خلا القاسم، وهو ثقة وفيه كلام لا يضُرُّ، وحَسَّن إسنادَه ابنُ حَجَر في ((فتح الباري)) (10/367)، وحسَّن الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح الجامع)) (7114)، وصَحَّح إسنادَه شعيبٌ الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحمد)) (36/613).
2- عن أبي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ أحسَنَ ما غُيِّرَ به هذا الشَّيبُ: الحِنَّاءُ والكَتَمُ [686] الكَتَمُ: نبتٌ فِيه حُمرةٌ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (10/90). ) [687] أخرجه أبو داود (4205)، والتِّرمذي (1753)، والنَّسائي (5079)، وابن ماجه (3622)، وأحمد (21307). قال التِّرمذي: حسن صحيح، وصَحَّحه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (9/301)، وقال ابن عَدِيٍّ في ((الكامل في الضعفاء)) (2/140): صالح، وصَحَّحه ابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (4/203)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4205)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (281) وقال: رجالُه رجالُ الصَّحيحِ.
فرع: صَبغُ المرأةِ شَعْرَها بما يُسمَّى (الميش)
يجوزُ للمرأةِ صَبغُ شَعرِها بالميش [688] الميش: عبارةٌ عن مادة كيماويَّة تُوضَعُ على الشَّعرِ، فيُصبِحُ الشَّعرُ ذا لونَينِ، يُعطي نوعًا من الجَمالِ للشَّعرِ. ، وهو قَولُ ابنِ باز [689] قال ابن باز: (إذا كان هذا الميش يَصبغُ حمرةً أو صفرةً فلا حرجَ في ذلك). ((الموقع الرسمي لابن باز)). ، وابنِ عُثَيمين [690] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/46). ؛ وذلك لأنَّ الأصل في ذلك الحِلُّ [691] أمَّا إن كان فيه تشبُّهٌ بالكافراتِ أو المُغَنِّيات والممَثِّلات، فلا يجوزُ.

انظر أيضا: