الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: طِلاءُ الأظفارِ (المناكير)


يُباحُ وَضعُ (المناكير) على الأظفارِ، وهذا قَولُ ابنِ باز [665] قال ابن باز: (طِلاءُ الأظفار بالحنَّاء أو غيره ممَّا يُحسِّنُها، لا بأسَ به، إذا كان طاهِرًا ليس بنَجِسٍ، وكان رقيقًا لا يمنَعُ الوضوءَ والغُسلَ، أما إذا كان له جِسمٌ، فلا بدَّ مِن إزالته عند الوضوءِ والغُسل؛ لئلَّا يمنَعَ وُصولَ الماء إلى حقيقةِ الظُّفر، فالمقصودُ أنَّ استعمالَ ما يغَيِّرُ الظُّفرَ مِن الحنَّاء وغيره، أو ما يُسمُّونه (المناكير)، لا بأس به إذا أُزيل؛ لأنَّ له جسمًا يمنَعُ وصول الماء عند الوضوء والغسل، أمَّا إذا كان ليس له جِسمٌ كالحناء التي تجعل الظُّفرَ أحمَرَ أو أسود، ولكن لا يبقى له جِسمٌ، هذا لا يضُرُّ، أما إذا كان له جِسمٌ يمنع وصولَ الماء إلى البشرة، فلا بدَّ مِن إزالته). ((فتاوى نور على الدرب)) (5/243، 244). ، وابنِ عُثَيمين [666] قال ابن عثيمين: (المناكير لا يجوزُ للمرأةِ إذا كانت تصلِّي أن تستعمِلَه في أظفارِها؛ وذلك لأنَّه يمنَعُ وصولَ الماء إلى البَشَرة... أمَّا إذا كانت لا تصلي كالحائضِ والنُّفَساءِ، فلا حرَجَ عليها في ذلك). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/76)، ويُنظر: ((فتاوى أركان الإسلام)) (ص: 222). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمة [667] جاء في فتاوى اللجنةُ الدائمة عن حُكمِ استعمال المناكيرِ: (يجوزُ ذلك وتركُه أولى، وتجبُ إزالتُه عندَ الوضوءِ والغُسْلِ؛ لمنعِه وصولَ الماءِ للبشرةِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (17/126). ؛ لأنَّ الأصلَ في أنواعِ التجَمُّلاتِ والزينةِ الإباحةُ [668] يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/290)، (11/133)، ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 131).

انظر أيضا: