الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: تبييضُ الأسنانِ


يجوزُ تَبييضُ الأسنانِ؛ لإزالةِ عَيبِ الاصْفِرارِ [655] مع مُراعاةِ الضَّوابِطِ الشَّرعيةِ، كألَّا يترتَّبَ على هذه العمليَّةِ ضَرَرٌ إلى غير ذلك.
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ الشَّارِعَ رغَّبَ في تنظيفِ الأسنانِ، وإزالةِ الأوساخِ عنها [656] ذكر الفقهاءُ أنَّ مِن الأحوالِ التي يستحبُّ فيها السواكُ: اصفرارُ الأسنانِ. يُنظر: ((فتح العزيز)) للرافعي (1/369)، ((المجموع)) للنووي (1/267).
ثانيًا: لأنَّ اصفِرارَ الأسنانِ فيه نوعٌ مِن العَيبِ، وإزالةُ العُيوبِ جائِزةٌ [657] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/137).

انظر أيضا: