الموسوعة الفقهية

الفرع الثالث: اليسيرُ من الحريرِ


يُباحُ اليَسيرُ مِن الحريرِ للرِّجالِ، وهو ما كان مِقدارُه في الثَّوبِ أربَعَ أصابِعَ فأقَلَّ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة [349] ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (4/81)، ((كنز الدقائق)) للنَّسَفي (ص: 607). ، والشَّافعيَّة [350] ((روضة الطالبين)) للنووي (2/66)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/307). ، والحَنابِلة [351] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (1/160)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/359). ، وهو قَولٌ عند المالِكيَّةِ [352] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (1/323)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/220).
الدليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن سُوَيدِ بنِ غَفَلةَ: ((أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه خطَبَ بالجابيةِ، فقال: نهى نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسِ الحريرِ إلَّا مَوضِعَ إصبَعينِ، أو ثلاثٍ، أو أربَعٍ )) [353] أخرجه مُسْلِم (2069).

انظر أيضا: