الموسوعة الفقهية

الفرع الثاني: الملابسُ الخاصةُ بالحجابِ


أولًا: الجِلبابُ [246] قال النووي في تعريفِ الجِلبابِ: (هو المُلاءةُ التي تلتَحِفُ بها المرأةُ فوق ثيابِها، وهذا هو الصحيحُ). ((المجموع)) (3/172). وقال القرطبي: (والصَّحيحُ أنَّه الثوبُ الذي يستُرُ جميع البدَنِ). ((تفسير القرطبي)) (14/243). وقال ابن رجب: (والجِلبابُ: هي المُلاءةُ المُغَطِّيَة للبدنِ كُلِّه، تُلبَسُ فوقَ الثياب،... ومنه قولُ الله تعالى: يُدْنِينَ عَلِيهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ). ((فتح الباري)) (1/507).
1- قال تعالى: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب: 59]
وَجهُ الدَّلالةِ:
قولُه تعالى: مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ والجلابيبُ: جمعُ جِلبابٍ: وهو الثَّوبُ الذي يستُرُ جميعَ البَدَنِ [247] ((تفسير القرطبي)) (14/243).
2- عن أمِّ عطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((أُمِرْنا أن نُخرِجَ الحُيَّضَ يومَ العيدَينِ، وذواتِ الخُدورِ، فيَشهَدْنَ جماعةَ المُسلِمينَ ودَعْوتَهم، ويَعتَزِلُ الحُيَّضُ عن مُصَلَّاهنَّ. قالت امرأةٌ: يا رسولَ اللهِ، إحدانا ليس لها جِلبابٌ! قال: لِتُلبِسْها صاحِبتُها مِن جِلبابِها )) [248] رواه البُخاريُّ (351).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثِ دَلالةٌ على أنَّ المُعتادَ عند نِساءِ الصَّحابةِ ألَّا تخرُجَ المرأةُ إلَّا بجِلبابٍ، ولم يأذَنْ لهن الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالخُروجِ بغَيرِ جِلبابٍ [249] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/243).
ثانيًا: الخِمارُ [250] الخِمارُ هو: ما تغطِّي به المرأةُ رأسَها. يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب الأصفهاني (ص: 298)، ((لسان العرب)) لابن منظور (4/257، 256).
1- قَال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور: 31]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أمَرَ الله تَعالى المؤمِناتِ بضَربِ الخِمارِ على رُؤوسِهنَّ، وهذا نصٌّ على اختمارِهنَّ [251] ((تفسير ابن كثير)) (6/46).
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنها كانت تقولُ: (لَمَّا نزَلَت هذه الآيةُ: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ: أخَذْنَ أُزْرَهنَّ فشَقَّقْنَها مِن قِبَلِ الحَواشي، فاختمَرْنَ بها) [252] أخرَجَه البُخاريُّ (4759).
ثالثًا: النِّقابُ [253] النِّقابُ: هو غِطاءٌ للوَجهِ يُشَدُّ على النَّاصيةِ، وفيه نَقبانِ على العينِ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (9/160)، ((فتح الباري)) لابن حَجَر (4/53)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (5/7).
عن ابنِ عُمَرَ رضِي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تَنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ، ولا تلْبَسِ القُفَّازَينِ )) [254] أخرَجَه البُخاريُّ (1838).
وَجهُ الدَّلالةِ:
دلَّ الحديثُ على أنَّ النِّقابَ كان معروفًا في النِّساءِ [255] ((عارضة الأحوذي)) لابن العربي (4/56)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تَيميَّةَ (15/370).
رابعا: البُرقُعُ [256] البرقع هو: القِناعُ الذي تغطِّي به المرأةُ وَجهَها، وقيل: ما فيه خرقانِ للعينينِ، وعلى ذلك فهو مرادفٌ للنقابِ. يُنظر: ((شمس العلوم)) لنشوان الحميري (1/493)، ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 33)، ((المعجم الوسيط)) (1/51).
عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: (تلبَسُ المُحرِمةُ ما شاءت، إلَّا البُرقُعَ والمتَورِّدَ بالعُصفُرِ) [257] أخرَجَه البُخاريُّ مُعلَّقًا بصيغة الجزمِ قبل حديث (1545)، وأخرجه موصولًا البيهقيُّ (9316) واللَّفظُ له. صحَّح إسناده ابنُ تَيميَّةَ في ((شرح العمدة)) (2/101)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (4/212).
خامسًا: القفازان
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((... ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحرِمةُ، ولا تلبَسِ القُفَّازَينِ )) [258] أخرَجَه البُخاريُّ (1838) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (1177).
وَجهُ الدَّلالةِ:
دلَّ الحديثُ على أنَّ النِّقابَ والقُفَّازينِ كانا معروفَينِ في النِّساءِ [259] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (15/370) ((عارِضةُ الأحوَذيِّ)) لابنِ العربيِّ (4/56).

انظر أيضا: