الموسوعة الفقهية

الفرع الثالث: لِباسُ القَدَمِ واليَدَينِ


أولًا: لُبسُ النَّعلِ [178] أمَّا النَّعلُ ذو الكَعبِ العالي فيُكرَهُ للمرأةِ لُبسُه؛ لأنَّه يُخشى عليها من السُّقوطِ، ولأنَّه ضارٌّ صِحِّيًّا كما قرَّرَ ذلك الأطباءُ، بل ربما يُعَدُّ من التبَرُّجِ بالزينة. يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (6/397)، ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/105).
1- عن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعجِبُه التيَمُّنُ في تنَعُّلِه، وترَجُّلِه، وطُهورِه، وفي شَأنِه كُلِّه )) [179] أخرَجَه البُخاريُّ (168) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (268).
2- عن أبي مَسْلَمةَ سعيدِ بنِ يَزيدَ الأزْدِيِّ، قال: ((سألتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ: أكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصَلِّي في نَعْلَيه؟ قال: نعم )) [180] أخرَجَه البُخاريُّ (386) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (555).
3- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا انتعَلَ أحَدُكم فلْيَبدأْ باليمينِ، وإذا نزَعَ فلْيَبدأْ بالشِّمالِ، لِتَكُنِ اليُمنى أوَّلَهما تُنْعَلُ وآخِرَهما تُنزَعُ )) [181] أخرَجَه البُخاريُّ (5856) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2097).
ثانيًا: الخُفُّ [182] الخُفُّ: ما يُلبَسُ في القدَمِ مِن جِلدٍ رَقيقٍ. يُنظر: ((المخصص)) لابنِ سِيْدَه (1/410)، ((المعجم الوسيط)) (1/247).
1- عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، ((عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ رَجُلًا سألَه: ما يَلبَسُ المُحرِمُ؟ فقال: لا يَلبَسِ القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا البُرْنُسَ، ولا ثَوبًا مَسَّه الوَرْسُ أو الزَّعْفرانُ، فإنْ لم يجِدِ النَّعْلَينِ فلْيَلبَسِ الخُفَّينِ، ولْيَقطَعْهما حتى يكونا تحتَ الكَعبَينِ )) [183] رواه البُخاريُّ (134) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (1177).
2- عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه، ((عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه مسَحَ على الخُفَّينِ )) [184] أخرَجَه البُخاريُّ (202).
3- عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سفَرٍ، فأهويتُ لأنزِعَ خُفَّيه، فقال: دَعْهما؛ فإنِّي أدخَلْتُهما طاهِرَتَينِ، فمسَحَ عليهما )) [185] أخرَجَه البُخاريُّ (206) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (274).
ثالثًا: الجَوْرَبُ [186] ما يُلبَسُ مِن القِماشِ ونَحوِه بالقَدَمينِ إلى ما فوقَ الكعبينِ. يُنظر: ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سِيْدَه (7/404)، ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (2/212).
عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه: (أنَّهُ كان يمسَحُ على الجوربَينِ والخفَّيْنِ والعِمامةِ ) [187] أورده ابنُ حزم في ((المحلى)) (2/60) عن حَمَّاد بن سلمةَ عن ثابتِ البُنانيِّ وعُبَيد الله بن أبي بكر، كلاهما عن أنسٍ. وقال: أسانيدُه في غاية الصحَّة، وصحَّحَ إسنادَه من طريق حمَّادٍ عن أنسٍ أحمدُ شاكر في تحقيق ((المحلى)) (2/85).
رابِعًا: القُفَّازانِ [188] القُفَّازانِ: لباسُ الكَفِّ مِن نسيجٍ أو جلدٍ. ويُنظر: ((المعجم الوسيط)) (2/751)، ((الصحاح تاج اللغة)) (3/892).
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((قام رجلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ، ماذا تأمُرُنا أن نلبَسَ مِن الثِّيابِ في الإحرامِ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَلْبَسوا القَميصَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا العَمائِمَ، ولا البَرانِسَ، إلَّا أن يكونَ أحدٌ ليسَتْ له نَعلانِ، فلْيَلْبسِ الخُفَّينِ، ولْيَقطَعْ أسفَلَ مِن الكَعبَينِ، ولا تَلبَسوا شيئًا مَسَّه زَعفرانٌ، ولا الوَرْسُ، ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحرِمةُ، ولا تلبَسِ القُفَّازَينِ )) [189] أخرَجَه البُخاريُّ (1838) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (1177).

انظر أيضا: