الموسوعة الفقهية

الفرع الأول: لِباسُ الرَّأسِ


أولًا: العمامة [122] اسمٌ لِما يُعتَمُّ به على الرأسِ، وهو ما يُلوى على الرأسِ، دون ما لُبِسَ على الرأسِ مِن غيرِ لَيٍّ. يُنظر: ((دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة)) ليوسف بن عبد الهادي (ص: 97). وهي ثلاثة أنواع: المُحنَّكة: وهي المُدارةُ مِن تحت الحَنَك، وذات الذُؤابةِ: وهي ذاتُ الطَّرَف الذي يُرسلُ إلى الوراءِ، والصَّمَّاء: وهي التي لا حَنَكَ لها ولا ذؤابةَ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (2/527)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 37)، ((لسان العرب)) لابن منظور (3/365)، ((تاج العروس)) للزَّبيدي (27/125، 129)، (3/328).
1- عن عمرِو بنِ حُرَيثٍ رَضِيَ الله عنه، قال: ((كأنِّي أنظُرُ إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ، وعليه عِمامةٌ [123] اسمٌ لِما يُعتَمُّ به على الرأسِ، وهو ما يُلوى على الرأسِ، دون ما لُبِسَ على الرأسِ مِن غيرِ لَيٍّ. يُنظر: ((دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة)) ليوسف بن عبد الهادي (ص: 97). وهي ثلاثة أنواع: المُحنَّكة: وهي المُدارةُ مِن تحت الحَنَك، وذات الذُؤابةِ: وهي ذاتُ الطَّرَف الذي يُرسلُ إلى الوراءِ، والصَّمَّاء: وهي التي لا حَنَكَ لها ولا ذؤابةَ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (2/527)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 37)، ((لسان العرب)) لابن منظور (3/365)، ((تاج العروس)) للزَّبيدي (27/125، 129)، (3/328). وقد اقتصرنا في بعضِ الملبوساتِ- في هذا المطلبِ- على ذكرِ الأدلةِ فقط؛ لأنَّها مما لا تختلفُ فيها الأقوالُ. سَوداءُ، قد أرخى طَرَفيها بين كتِفَيه )) [124] أخرجه مُسْلِم (1359).
2- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ رَضِيَ الله عنهما ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخلَ يومَ فَتحِ مكَّةَ وعليه عِمامةٌ سَوداءُ )) [125] أخرجه مُسْلِم (1358).
ثانيًا: القَلَنْسُوَة [126] وهي: ما يُغطِّي الرأسَ كالطاقيَّة ونحوها. يُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/319)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/253).
عن هِلالِ بنِ يِسافٍ، قال: (قَدِمْتُ الرَّقَّةَ، فقال لي بعضُ أصحابي: هل لك في رجُلٍ مِن أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: قلتُ: نَعَم؛ غَنيمةٌ، فدَفَعْنا إلى وابِصةَ بنِ مَعبَدٍ، قلتُ لصاحبي: نبدأُ فنَنظُرُ إلى دَلِّه [127] الدَّلُّ: هو الحالةُ التي يكونُ عليها الإنسانُ مِن السَّكينةِ والوقارِ، وحُسنِ السِّيرةِ والطَّريقةِ، واستقامةِ المَنظَرِ والهَيئةِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/131). ، فإذا عليه قَلَنْسُوَةٌ لاطِئةٌ [128] لاطِئَةٌ: أي: مُنبَسِطةٌ على رأسِه، وليست بعاليةٍ إلى فوق. يُنظر: ((شرح أبي داود)) للعيني (4/218). ذاتُ أذُنَينِ، وبُرنُسُ خَزٍّ أغْبَرَ [129] الخَزُّ: ثِيابٌ تُنسَجُ مِنْ صوفٍ. أغْبَر: أي: كأنَّ لَونَه لونُ التُّرابِ. يُنظر: ((عون المعبود)) للعظيم آبادي (3/225). ..) [130] أخرجه أبو داود (948)، والحاكِمُ (975)، والبيهقيُّ (3714). قال الذهبيُّ في ((المهذب)) (2/727): على شرطِ البخاريِّ ومُسْلِم، وقال أحمد شاكر في تحقيق ((المحلى)) (4/49): إسنادُه صحيحٌ جدًّا، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (948).
ثالثًا: لبسُ البرْنيطة (القُبَّعة)
يجوزُ لُبسُ القُبَّعةِ مالم تَكُنْ مِن زِيِّ الكُفَّارِ المختَصِّ بهم، وهو قَولُ ابنِ عُثَيمين [131] سُئلَ ابنُ عُثَيمين: ما حُكمُ لُبسِ البرنيطة أو القُبَّعة التي يلبَسُها الشَّبابُ؟ فأجاب: (الأصلُ في لُبسِها الحِلُّ نوعًا وكيفيَّةً، فأيُّ إنسانٍ يقولُ: هذا لباسٌ حرامٌ إمَّا لنوعيَّتِه أو لكيفيَّتِه فعليه الدَّليلُ؛ فلُبسُ البرنيطةِ من هذا البابِ، وإذا كان هذا من عادةِ النصارى والكُفَّار فإنَّه حرامٌ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «من تشَبَّه بقومٍ فهو منهم» وإذا لم يكُن من عادتِهم بل كان شائعًا بين النَّاسِ يلبَسُه الكفار والمُسْلِمون، فلا بأس، لكني أخشى أنَّ اللابِسَ لها يكونُ في قَلبِه أنَّه مُقَلِّدٌ لهؤلاء النصارى أو الكفار، فحينئذٍ يُمنَعُ من هذه الناحية؛ من كونِه يُعَظِّمُ الكُفَّارَ فيُقَلِّدُهم). ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 118). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في كلِّ لباسٍ الحلُّ حتَّى يأتيَ دليلُ التحريمِ مِن الشَّرعِ [132] يُنظر: ((القواعد النورانية)) لابن تَيميَّةَ (ص164)، ((تفسير ابن كثير)) (3/408)، ((تفسير أبي السعود)) (3/224)، ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) لابن باز (ص777)، ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 11)، ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة - المجموعة الأولى)) (24/38).

انظر أيضا: