الموسوعة الفقهية

المطلب التاسع: الدَّلْك


الفرع الأوَّل: تعريفُ الدَّلْكِ
الدَّلْكُ: إمرارُ اليَدِ على العُضوِ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2/297)، ((لسان العرب)) لابن منظور (10/426)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/316)، ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (1/90).
الفرع الثَّاني: حُكم الدَّلكِ في الوضوء
استحب دَلْكَ الأعضاءِ الواجِبِ غسلُها لكن إذا توقَّف وصولُ الماء إلى ما وجَب غسلُه على الدَّلْك، فإنَّ الدَّلكَ يكون واجبًا. ، جمهورُ الفُقَهاءِ مِن الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/123)، وينظر: ((الفتاوى الهندية)) (1/9). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/465). ، والحنابلة لكن خصَّه الحنابلةُ بالمواضِعِ التي ينبو عنها الماءُ. ينظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (1/105)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/94). ، وهو قولٌ عند المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/315-316)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/218).
الدليل من السنة:
1- عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره )) رواه مسلم (245).
وجه الدلالة من الحديث:
قوله: (من توضأ فأحسن الوضوء) ومعنى إحسان الوضوء، الإتيان به ثلاثا ثلاثا ودلك الأعضاء.. ((شرح النووي على مسلم)) (6/146).
مسألة: البَدءُ بمُقدَّم ِالأعضاءِ في الوضوء 
يُندَبُ البَدءُ بمُقدَّمِ الأعضاء فيبدأُ في اليدينِ مِن أطرافِ الأصابع، وفي الرَّأس من منابِتِ شَعرِ الرَّأس المعتاد، وفي الرِّجلِ مِن الأصابع. عند الجمهورِ: الحنفيَّة ((الفتاوى الهندية)) (1/8)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/36). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/373)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/259). ومنهم من عدَّها فضيلة، ومنهم مَن قال بسُنَّيتها. ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/465)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/62).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]
وجه الدَّلالة:
أنَّه تعالى جعَل المرافِقَ والكَعبينِ غايةَ الغَسلِ، فتكونُ منتهى الفِعل ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/36).
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن يحيى المازنيِّ، عن أبيه، ((أنَّ رجلًا قال لعبدِ الله بن زيد- وهو جَدُّ عمرِو بنِ يحيى-: أتستطيعُ أن تُريَني كيف كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتوضَّأ؟ فقال عبدُ الله بنُ زيدٍ: نعَمْ، فدعا بماءٍ، فأفْرَغ على يديه، فغَسَل يدَه مرَّتينِ، ثمَّ مضمَضَ واستنثر ثلاثًا، ثمَّ غَسَل وجهَه ثلاثًا، ثمَّ غَسَل يديه مرَّتين مرَّتين إلى المِرفَقين، ثمَّ مسَح رأسَه بيَديه، فأقبَلَ بهما وأدبَرَ؛ بدَأ بمُقدَّم رأسِه، حتى ذهب بهما إلى قَفاه، ثمَّ ردَّهما إلى المكانِ الذي بدأ منه، ثمَّ غَسَل رِجلَيه )) رواه البخاري (185)، ومسلم (235).

انظر أيضا: