الموسوعة الفقهية

الفصل الثاني: رَمْيُ الجِمارِ أيَّام التَّشْريق


تمهيدٌ:
يَرمي الحاجُّ في أيَّام التَّشْريق: الجمرةَ الصُّغرى، ثمَّ الجَمرةَ الوُسطى، ثمَّ الجمرةَ الكُبرى، كلَّ جمْرةٍ بسبعِ حَصَياتٍ، وذلك في اليومِ الحاديَ عَشَرَ، واليومِ الثاني عَشَر، واليومِ الثالثَ عَشَر.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن جابِرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((رمى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الجمرةَ يومَ النَّحرِ ضُحًى، وأمَّا بعدُ فإذا زالَتِ الشَّمسُ )) رواه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (1746)، وأخرجه موصولًا مسلم (1299) واللفظ له.
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((أفاضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن آخِرِ يَومِه حين صلَّى الظُّهرَ، ثمَّ رجعَ إلى مِنًى فمَكَثَ بها لياليَ أيَّام التَّشْريق، يرمي الجَمرةَ إذا زالَتِ الشَّمسُ،كلَّ جمرةٍ بسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ مع كلِّ حَصاةٍ، ويقِفُ عند الأولى والثانية فيُطيلُ القيامَ ويتضَرَّعُ، ويرمي الثالثةَ ولا يقِفُ عِندَها )) رواه أبو داود (1973)، وأحمد (24636) جوَّد إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/342)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1973): صحيح إلا قوله: (حين صلى الظهر) فهو منكر.
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ عَبدِ البَرِّ قال ابن عَبدِ البَرِّ: (أجمع العلماءُ على أنَّ أيَّام التَّشْريق كُلَّها أيَّام رَميٍ، وهي الثلاثةُ الأيَّام بعد يومِ النَّحرِ) ((التمهيد)) (17/254). ، وابنُ رُشدٍ قال ابن رشد: (أجمعوا على أنَّه يُعيدُ الرمي إذا لم تقع الحَصاةَ في العَقَبةِ، وأنَّه يرمي في كلِّ يومٍ مِن أيَّام التَّشْريق ثلاثَ جِمارٍ بواحدٍ وعشرينَ حصاةً، كلَّ جمرةٍ منها بسَبْعٍ) ((بداية المجتهد)) (1/353).
المبحث الأوَّل: وقتُ الرَّميِ في أيَّام التَّشْريق
المطلب الأول: أوَّلُ وقْتِ الرَّميِ في أيَّام التَّشْريق
لا يصِحُّ الرَّميُ في أيَّام التَّشْريق قبل زوالِ الشَّمسِ قال ابن المنذر: (أجمعوا على أنَّ مَن رمى الجِمارَ في أيَّام التَّشْريق بعد زوالِ الشَّمسِ، أن ذلك يُجزئه) ((الإجماع)) (ص: 58). وقال ابنُ حزم: (اتَّفقوا أنَّ ثلاثةَ أيَّام بعد يوم النحرِ هي أيَّام رميِ الجِمار، وأنَّ مَن رماها فيها بعد الزوال أجزأه) ((مراتب الإجماع)) (ص: 46). وقال ابن عَبدِ البَرِّ: (وأما الجِمار التي تُرمَى في أيَّام مِنًى بعد يومِ النَّحرِ؛ فأجمع علماء المسلمين أنَّ وقت الرمي في غير يومِ النَّحرِ بعد زوالِ الشَّمس) ((التمهيد)) (7/272). وقال أيضًا: (أجمعوا أنَّ وقتَ رَمْيِ الجمراتِ في أيَّام التَّشْريق الثلاثة التي هي أيَّام مِنًى بعدَ يوم النحرِ؛ وقت الرميِ فيما بعد زوالِ الشَّمسِ إلى غروبِ الشَّمس) ((التمهيد)) (17/254). وينظر (7/272)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر(4/353). ، وهذا باتفاق المذاهب الفقية الأربعة: الحنفية الرواية الظاهرةُ عن أبي حنيفةَ أنَّه لا يجوز عنده الرميُ قبل الزوالِ إلَّا من تعجَّلَ يومَ النَّفرِ، فيُكرَه له ذلك، وخالفه صاحباه، فلا يجوز الرميُ عندهما إلَّا بعد الزوال في جميعِ الأيَّام. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (2/35)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/499)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/137). ، والمالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبدِ البَرِّ(1/376)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/545). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/235)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/194). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/589)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/399). ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ منهم ابن عمر رضي الله عنهما والأوزاعي والثوري وأبو ثور. ينظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (7/272)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (4/353)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/476).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((رمى رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الجمرةَ يومَ النَّحرِ ضُحًى، وأمَّا بعدُ فإذا زالت الشَّمسُ )) رواه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (1746)، وأخرجه موصولًا مسلم (1299) واللفظ له.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ في الرميِ قبل الزَّوالِ مخالفةً لفِعْلِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الثَّابتِ عنه، والذي اعتُضِدَ بقوله: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم )) رواه مسلم (1297) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. ، كما أنَّ فِعلَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المناسِكِ وقَعَ بيانًا لمُجمَلِ الكتابِ، فيكون واجبًا، فلا يخرُجُ عن ذلك إلَّا بدليلٍ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/464).
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((أفاض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن آخِرِ يومِه حين صلَّى الظُّهرَ، ثم رجَعَ إلى مِنًى فمكَثَ بها لياليَ أيَّام التَّشْريق، يرمي الجمرةَ إذا زالتِ الشَّمسُ، كُلَّ جمرةٍ بسَبْعِ حَصَياتٍ، يكَبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ، ويقِفُ عند الأولى والثَّانيةِ فيطيلُ القِيامَ ويتَضَرَّعُ، ويرمي الثالثةَ ولا يقِفُ عندها )) رواه أبو داود (1973)، وأحمد (24636) جوَّد إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/342)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1973): صحيحٌ إلَّا قَولَه: (حين صلَّى الظُّهرَ) فهو مُنكَرٌ.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ هذا يدلُّ على أنَّ النبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كان يرتقِبُ الزَّوالَ ارتقابًا تامًّا، فبادَرَ مِن حينِ زالتِ الشَّمسُ قبل أن يصَلِّيَ الظُّهرَ ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (23/147).
3- عن وَبْرةَ، قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (متى أرمي الجِمارَ؟ قال: إذا رمى إمامُك، فارْمِهْ، فأعَدْتُ عليه المسألةَ، قال: كنَّا نتحيَّنُ فإذا زالتِ الشَّمسُ رَمَيْنا) رواه البخاري (1746)
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه أعلَمَ السَّائِلَ بما كانوا يفعلونَه في زمَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنَّهم كانوا يتحَيَّنونَ ذلك؛ مِمَّا يدُلُّ على تحتُّمِه ولُزُومِه ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/463).
ثانيًا: عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما كان يقول: (لا تُرمَى الجِمارُ في الأيَّام الثَّلاثةِ حتى تزولَ الشَّمسُ) رواه مالك في ((الموطأ)) (3/598).
ثالثًا: أنَّه لو كان الرَّميُ جائزًا قبل زوالِ الشَّمسِ، لفَعَلَه النبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام؛ لِمَا فيه مِنْ فِعْلِ العبادةِ في أوَّلِ وَقْتِها، ولِمَا فيه من التيسيرِ على العبادِ؛ فإنَّ الرَّميَ في الصَّباحِ أيسَرُ على الأمَّةِ؛ لأنَّه بعدَ الزَّوالِ يشتَدُّ الحَرُّ، ويشُقُّ على النَّاسِ، فلا يمكِنُ أن يختارَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الأشَدَّ ويدَعَ الأخَفَّ؛ فإنَّه ما خُيِّرَ بين شَيئينِ إلَّا اختارَ أيسَرَهما ما لم يكُنْ إثمًا ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (23/147)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/353).
رابعًا: أنَّ هذا بابٌ لا يُعرَفُ بالقياسِ، بل بالتوقيتِ مِنَ الشَّارِعِ، فلا يجوزُ العُدولُ عنه ((بدائع الصنائع)) للكاساني (/138)، ((حاشية الشلبي)) (2/35).
خامسًا: أنَّه كما لا يُجزِئُ فِعلُ الرَّميِ في غيرِ المكانِ الذي رمى فيه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ فإنَّه لا يُجزِئُ كذلك في غيرِ الوَقتِ الذي فعلَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/499)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/545).
المطلب الثاني: تأخيرُ الرَّميِ
يصِحُّ تأخيرُ رميِ كُلِّ يومٍ إلى اليومِ الثَّاني، إذا دعَتِ الحاجةُ إلى ذلك، وكذا تأخيرُ الرَّميِ كُلِّه إلى اليومِ الثَّالِثَ عَشَر، ويرميه مُرَتَّبًا: رَمْيُ اليومِ الأوَّلِ، ثم رَمْيُ اليومِ الثَّاني، وهكذا، وهذا مَذهَب الشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (3/108)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/315). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/590)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/510). ، واختارَه الشنقيطيُّ قال الشنقيطي: (التحقيقُ في هذه المسألة أنَّ أيَّام التَّشْريق كاليوم الواحِدِ بالنسبة إلى الرمي، فمَن رمى عن يومٍ منها في يومٍ آخَرَ منها أجزَأَه، ولا شيءَ عليه، كما هو مَذهَب أحمد، ومشهورُ مَذهَب الشافعي، ومَن وافَقَهما). ((أضواء البيان)) (4/468). وقال أيضًا: (التحقيقُ أنَّ أيَّام الرمي كلَّها كاليومِ الواحد، وأنَّ من رمى عن يومٍ في الذي بعده، لا شيءَ عليه؛ لإذْنِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للرِّعاءِ في ذلك، ولكنْ لا يجوزُ تأخيرُ يومٍ إلى يومٍ آخَرَ إلَّا لعُذرٍ، فهو وَقْتٌ له، ولكنه كالوقت الضروري) ((أضواء البيان)) (4/470). ، وابنُ باز ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/145). وابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (القولُ الصَّحيحُ، أنَّه لا يجوزُ أن يؤخَّرَ رميُ الجمراتِ إلى آخِرِ يومٍ إلَّا في حالٍ واحدةٍ: مِثل أن يكون منزلُه بعيدًا، ويصعب عليه أن يتردَّدَ كلَّ يومٍ، لا سيما في أيَّام الحَرِّ والزِّحام، فهنا لا بأسَ أن يؤخِّرَ الرميَ إلى آخِرِ يومٍ ويرميه مرَّةً واحدةً؛ لأنَّ هذا أَولى بالعُذرِ من الرعاة الذين رخَّصَ لهم النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يجمعوا الرميَ في يومٍ، وأمَّا من كان قادرًا، والرميُ عليه سهلٌ لقُربِه من الجمراتِ، أو لكونِه يستطيعُ أن يركَبَ السياراتِ حتى يقرُبَ مِنَ الجمراتِ؛ فإنَّه يجب أن يرمِيَ كلَّ يومٍ في يومِه). ((الشرح الممتع)) (7/357).  وسُئِلَ: هناك مَن يرى جَمعَ الجمارِ لأيَّام التَّشْريق مرَّةً واحدةً ويرمي يوم الثَّالثَ عَشَر، فما رأيُ فضيلَتِكم؟ فأجابَ بقوله: (رأيُنا أنَّ هذا قولٌ لبعضِ العلماءِ؛ أنَّه لا بأسَ أن يجمَعَها في آخِرِ يومٍ، والصَّحيحُ أنه لا يجوزُ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم كان يرمي كلَّ يومٍ في يومِه، إلَّا إذا كان هناك حاجةٌ، مثل أن يكون منزِلُ الإنسانِ بعيدًا في أقصى مِنًى، ويشُقُّ عليه أن يتردَّدَ كلَّ يومٍ، فهنا لا بأسَ أن يرمِيَ الجمارَ، ولكن يرمي الثَّلاثَ عن اليومِ الأوَّلِ، ثم يرجِعُ ويرمي الثَّلاثَ عن اليومِ الثَّاني، ودليلُ جوازِ هذا عند الحاجةِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخَّصَ لرُعاةِ الإبلِ أن يجمعوا رميَ يومينِ في يومٍ واحدٍ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (23/289).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن عاصِمِ بنِ عَدِيٍّ العجلانيِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّصَ لِرِعاءِ الإبِلِ، أن يرموا يومًا، ويَدَعُوا يومًا)) وفي لفظٍ: ((رَخَّصَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِرِعاءِ الإبِلِ في البيتوتةِ خارجين عن مِنًى: يرمونَ يومَ النَّحرِ، ثمَّ يرمونَ الغد، ومِنْ بعدِ الغد ليَومينِ، ثم يرمونَ يومَ النَّفْرِ )) رواه أبو داود (1975)، والترمذي (955)، والنسائي (3069)، وابن ماجه (3037)، وأحمد (23826)، ومالك في ((الموطأ)) (1/408) واللفظ له، والدارمي (1897)، قال الترمذي: حسن صحيح، وصحَّحه ابنُ عَبْدِ البَرِّ في ((الاستذكار)) (3/651) وابن الملقن في ((الإعلام)) (6/386)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (955)
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ إذْنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في فِعْلِها في وقتٍ؛ دليلٌ على أنَّ ذلك الوقتَ مِن أجزاءِ وقتِ تلك العبادةِ الموقَّتةِ; لأنَّه ليس من المعقولِ أن تكونَ هذه العبادةُ مُوقَّتةً بوقتٍ مُعَيَّنٍ ينتهي بالإجماعِ في وقتٍ معروفٍ، ويأذَنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في فِعْلِها في زمنٍ ليس مِن أجزاءِ وَقْتِها المُعَيَّنِ لها ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/469).
ثانيًا: أنَّ أيَّام التَّشْريق كُلَّها وقتٌ للرَّميِ، فإذا أخَّرَه عن أوَّلِ وَقْتِه إلى آخِرِه، أجزَأَه، كتأخيرِ الوقوفِ بعَرَفةَ إلى آخِرِ وقتِه ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/590).
ثالثًا: أنَّه لو كانت بقيَّةُ الأيَّام غيرَ صالحةٍ للرَّميِ؛ لم يفتَرِقِ الحالُ فيها بين المعذورِ وغيرِه، كما في الوقوفِ بعَرَفةَ والمبيتِ بمزدلِفةَ ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/315).
رابعًا: القياسُ على الصَّلاةِ؛ فإنَّ فِعْلَها في آخِرِ وَقْتِها الضَّروريِّ هو أداءٌ، أمَّا القضاءُ في اصطلاحِ الفُقهاءِ والأصوليِّينَ: فإنَّه لا يُطلَقُ إلَّا على ما فات وقتُه بالكلِّيَّةِ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/469).
المطلب الثالث: نهايةُ وقتِ الرَّميِ:
ينتهي وقتُ الرَّميِ أداءً وقضاءً بغروبِ شَمسِ آخِرِ يومٍ مِن أيَّام التَّشْريق.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ عَبدِ البَرِّ قال ابن عَبدِ البَرِّ: (أجمع العلماءُ على أنَّ من فاته رَمْيُ ما أُمِرَ برميِه من الجِمارِ في أيَّام التَّشْريق حتى غابت الشمسُ مِن آخِرِها، وذلك اليومُ الرَّابعِ مِن يومِ النحرِ، وهو الثالث من أيَّام التَّشْريق، فقد فاته وقتُ الرمي، ولا سبيل له إلى الرَّميِ أبدًا، ولكن يَجْبُرُه بالدَّمِ أو بالطَّعامِ على حسَبِ ما للعلماء في ذلك من الأقاويل) ((التمهيد)) (17/255). ، وابنُ رُشدٍ قال ابن رشد: (أجمعوا على أنَّ مَن لم يَرْمِ الجِمار أيَّام التَّشْريق حتى تَغِيبَ الشمسُ مِن آخِرِها؛ أنَّه لا يرميها بعدُ) ((بداية المجتهد)) (1/353). ، والنوويُّ ((المجموع)) للنووي (8/239). ، والقرطبيُّ قال القرطبي: (لا سبيل عند الجميعِ إلى رَمْيِ ما فاته من الجِمار في أيَّام التَّشْريق حتى غابت الشمسُ من آخرها، وذلك اليومُ الرَّابع من يوم النَّحر، وهو الثالثُ من أيَّام التَّشْريق) ((تفسير القرطبي)) (3/7). ، وابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (أمَّا رميُ الجِمار فلا يجوزُ بعد أيَّام التَّشْريقِ، لا نزاع نعلَمُه، بل على مَن تَرَكَها دمٌ، ولا يُجزِئُ رميُها بعد ذلك) ((نقد مراتب الإجماع)) (ص: 293). ، وحكاه أبو العبَّاسِ السروجيُّ عن الأئمَّةِ قال الشلبي: (قَالَ فِي الْغَايَةِ [يعني أبا العباس السروجي]: (ويفوت الرميُ بخروج أيَّام التَّشْريق عند الأئمَّة، وعن عطاء: يرميها ما لم يطلُعِ الفجرُ من اليومِ الرَّابع عشر، فإن طلع الفجر، ولم يَرْمِ أراق دمًا، كقول الجماعةِ، وفي الإسبيجابي: لا يرمي ليلةَ الرابعَ عشَرَ، لانقضاءِ وقته بغروب الشمس) ((تبيين الحقائق)) و((حاشية الشلبي)) (2/35).

انظر أيضا: